responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 49
. . . . . . . . . .

البيان‌[1]و استظهر ذلك عن العلامة أيضا في جملة من كتبه‌[2].
ثانيها، التفصيل بين جفاف البول(اى زوال عينه)فتكفي المرة، والا فالتعدد، كما ذهب إليه العلامة في القواعد[3].
ثالثها: التفصيل بين الثوب والبدن فيجب التعدد في الأول دون الثاني كما عن صاحبي المدارك والمعالم‌[4]فمجموع الأقوال أربعة.
أقوى الأقوال ما عليه المشهور من اعتبار التعدد مطلقا للأخبار الكثيرة المستفيضة-التي فيها الصحاح والموثقات-و يقيد بها إطلاقات أدلة طهوريّة الماء، وكذا إطلاق ما دل على وجوب الغسل من البول الصادق على المرّة[5].
منها: صحيحة ابن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام) عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرّتين»[6].
و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟قال: «اغسله مرّتين»[7].
و منها: صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الثوب يصيبه البول؟قال: اغسله في المركن مرّتين، فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة)[1].
و منها: صحيح أبي إسحاق النحوي عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام) قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صب عليه الماء مرتين»[9]. [1]وسائل الشيعة ح 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1(المركن)(بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف): الإجانة التي يغسل فيها الثياب.

[1]بنقل من الحدائق ج 5 ص 357.

[2]بنقل الحدائق ج 5 ص 357.

[3]كتاب القواعد ص 8.

[4]بنقل الحدائق ج 5 ص 358.

[5]كصحيحة أو حسنة ابن سنان وموثقة سماعة المرويتان في الوسائل ج 2 ص 1007 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3 و1.

[6]وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 2 وح 1.

[7]وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 2 وح 1.

[9]وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 3.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست