البيان[1]و استظهر ذلك عن العلامة أيضا في جملة من كتبه[2].
ثانيها، التفصيل بين جفاف البول(اى زوال عينه)فتكفي المرة، والا فالتعدد، كما ذهب إليه العلامة في القواعد[3].
ثالثها: التفصيل بين الثوب والبدن فيجب التعدد في الأول دون الثاني كما عن صاحبي المدارك والمعالم[4]فمجموع الأقوال أربعة.
أقوى الأقوال ما عليه المشهور من اعتبار التعدد مطلقا للأخبار الكثيرة
المستفيضة-التي فيها الصحاح والموثقات-و يقيد بها إطلاقات أدلة طهوريّة
الماء، وكذا إطلاق ما دل على وجوب الغسل من البول الصادق على المرّة[5].
منها: صحيحة ابن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام) عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرّتين»[6].
و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟قال: «اغسله مرّتين»[7].
و منها: صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الثوب
يصيبه البول؟قال: اغسله في المركن مرّتين، فان غسلته في ماء جار فمرّة
واحدة)[1].
و منها: صحيح أبي إسحاق النحوي عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام) قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صب عليه الماء مرتين»[9].
[1]وسائل الشيعة ح 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح
1(المركن)(بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف): الإجانة التي يغسل فيها
الثياب.