responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 48

(مسألة 4)يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل‌

(مسألة 4)يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين[1].

مرّات إذا كان بالماء القليل‌[1]فينبغي ان تعدّ هذه الموثقة من أدلة نجاسة الغسالة، لا عدم جواز استعمالها في التطهير، وان كانت طاهرة، واما المرة الثالثة فلان الإفراغ محقق لمفهوم الغسل، إذ بدون انفصال الغسالة عن المغسول لا يصدق عنوان الغسل، فالغسالة الثالثة-و هي التي يتعقبها طاهرة المحل لأنها الأخيرة في تطهير الأواني-و ان كانت طاهرة، ويمكن التطهير بها أيضا، الا ان الأمر بإفراغ الإناء منها انما يكون لتوقف صدق الغسل على افراغها من الإناء، لا لعدم جواز الانتفاع بها في شي‌ء، وعليه فلا يصغى الى ما عن المبسوط والوسيلة من القول بالمنع. من فروع اشتراط التعدد في الغسل اشتراطه في بول غير الرضيع‌ [1]نسب في الحدائق‌[2]-و المدارك الى المشهور: القول بوجوب الغسل مرّتين في إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في بول غير الرضيع-كما في المتن-بل استظهر دعوى الإجماع على ذلك عن المحقق في المعتبر حيث يقول فيه: «و هذا مذهب علمائنا».
و في الجواهر[3]تقييد الشهرة بالمتأخرين.
و هناك أقوال أخر.
أحدها: القول: بكفاية المرة مطلقا.
نسب ذلك الى الشيخ في المبسوط[4]-نسبه اليه الشهيد في الذكرى-بعد ان اختار هو التثنية، الا انه تبع الشيخ في عدم اعتبار التعدد في‌

[1]كما يأتي في(المسألة 5).

[2]ج 5 ص 356.

[3]ج 6 ص 185.

[4]ج 1 ص 37.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست