responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 47
. . . . . . . . . .

استعمالها في رفع الخبث بل الحدث، لانه ماء طاهر الا ان يقوم دليل على المنع.
و قيل‌[1]بالمنع ويستدل له بوجهين.
(الأول)استصحاب نجاسة المغسول بعد دعوى انصراف أدلة مطهّرية الماء عن الغسالة المستعملة في التطهير.
و يرده: انه لا موجب للانصراف بعد فرض صدق الماء الطاهر على الغسالة، ولا يعتبر في تحقق الغسل أكثر من ذلك، وهو حاكم على استصحاب النجاسة، فيجوز تكرار الغسل بها ما لم يحكم بنجاستها.
بدعوى: ان الأمر بإفراغ الماء المستعمل في تطهير الإناء دليل على عدم جواز الانتفاع به في شي‌ء حتى الغسل به مرة ثانية، والا لجاز ادارة نفس الماء المصبوب في الإناء مرة ثانية وثالثة ليحصل الغسل به ثلاث مرّات ولا حاجة الى إفراغه من الإناء وصبّ ماء جديد فيه.
(الوجه الثاني)موثق عمار عن ابى عبد اللََّه عليه السلام، قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟و كم مرة يغسل؟قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرّك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر. )[2].
و دفعه ظاهر، لأن الأمر بالإفراغ في المرّة الاولى والثانية في الأواني يكون لأجل نجاسة الغسالة، لعدم تعقّب الطهارة لهما، للزوم الغسل فيها ثلاث الوسائل ج 2 ص 1008 ح 2 ب 8 من أبواب النجاسات.
و قوله(ع)في صحيحة البزنطي(صبّ عليه الماء مرتين)-الوسائل ج 2 ص 1002 ح 7 ب 1 من أبواب النجاسات.
و قوله(ع): (اغسله في المركن مرتين. )-الوسائل ج 2 ص 1002 ح 1 ب 2 من أبواب النجاسات وغيرها من الإطلاقات.

[1]حكى عن المبسوط والذخيرة القول به-المستمسك ج 2 ص 11.

[2]الوسائل ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست