responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 46
و أما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا[1].

وذكرنا: انه على القول بطهارته-كما هو الأصح-يجوز استعماله في رفع الخبث والحدث، لانه ماء طاهر فيشمله إطلاقات أدلة التطهير به في رفع الخبث أو الحدث الا ان يقوم دليل على المنع، كما قيل بقيامه فيه بالنسبة إلى رفع الحدث به من الإجماعات المحكية ورواية عبد اللََّه بن سنان عن ابى عبد اللََّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه، واما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف، فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به»[1].
الا انه ناقشنا هناك في ثبوت الإجماع التعبدي، كما انه ناقشنا في سند هذه الرواية ودلالتها على المنع، فالقول به مبنى على الاحتياط الا ان يكون هناك احتياط على خلافه.
هذا بالنسبة إلى رفع الحدث به، واما بالنسبة إلى رفع الخبث فحكمه حكم سائر الغسالات التي يأتي البحث عنها. حكم غسالة سائر المتنجسات‌ [1]لا إشكال في انه على القول بنجاستها مطلقا، لا يجوز استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة من رفع الخبث أو الحدث أو غير ذلك، كالشرب، لانه ماء نجس لا يصح استعماله في شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة.
و أما على القول بطهارتها مطلقا، أو على القول‌[2]بطهارة خصوص ما يتعقبه الطهارة كما هو المختار فمقتضى إطلاق أدلة التطهير[3]جواز [1]وسائل الشيعة ج 1 ص 155 في الباب 9 من أبواب الماء المضاف، ح 13.
تقدم الكلام في سندها ودلالتها في ج 2 ص 97 وما بعدها. [2]كما أشار دام ظله الى ذلك في تعليقته على قول المصنف(قده)(على القول بطهارتها)بقوله دام ظله(و هو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل). [3]كقوله(ع)في حسنة عبد اللََّه بن سنان(اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)-
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست