responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 45

(مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى‌

(مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى[1]. وكذا غسالة سائر المتنجسات على القول بطهارتها.

ولكن قد يفسّر[1]بان مراده(ما دام التغير باقيا)بحيث لو فرض ذهاب التغيّر بنفسه أو بعلاج-حين الاستعمال أو حال العصر-كان مطهّرا، وكفى في تحقق الغسلة، لإطلاق أدلة المطهريّة.
أقول: أما مراد المصنف(قده)فقد اتضح مما ذكرناه بقرينة ما في ذيل كلامه من قوله(و لا يحسب غسلة. ).
و اما حكم نفس هذا الفرع-اعنى فرض زوال التغيّر حين الغسل في غسلة واحدة-فهو عدم كفايته في التطهير، لتنجس الماء بالتغيّر ومجرد زواله لا يكون مطهرا له، والمفروض عدم ورود مطهّر خارجي عليه، فكيف يمكن التطهير به، ولا يشمله إطلاق أدلة المطهّرية، للزوم تقييده بأدلة انفعال الماء بالتغيّر ولا يقاس المقام بما ذكرناه في الغسلة المتعقبة لطهارة المحل من عدم شمول أدلة انفعال الماء بملاقاة النجس لها، إذ لو لا الالتزام بذلك لما أمكن تطهير المتنجسات رأسا، وهذا بخلاف ما لو تغيّر الماء بأوصاف النجس، فلا يقاس نجاسة الماء بالتغير على الانفعال بالملاقاة.
و لو سلّم ثبوت إطلاق في أدلة المطهرية وشموله للمقام كانت معارضة بإطلاق أدلة انفعال الماء بالتغيّر المانع عن حصول الطهارة به، ولو زال التغيّر بقاء، وحيث ان النسبة بينهما العموم من وجه كان المرجع بعد التساقط-في مورد المعارضة-عموم أدلة أحكام النجاسات من وجوب الاجتناب عنها وغيره، أو استصحاب النجاسة لو تم. من فروع الماء المستعمل في التطهير حكم ماء الاستنجاء [1]تقدم‌[2]الكلام في ماء الاستنجاء في مبحث الماء المستعمل‌

[1]مستمسك ج 2 ص 10.

[2]راجع تفصيل الكلام في الجزء الثاني ص 126-138.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست