responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 44
فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك[1]و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.

وكذا عدم تغيره بأوصاف النجس لا بد وان يفرّق فيهما بين الغسلة المتعقبة بطهارة المحل وغيرها فيعتبر بقائهما إلى حين العصر في الأولى دون الثانية، لصدق الغسل بالماء ولو صار متنجسا بالملاقاة أو متغيرا بأوصاف النجس، وهذا من دون فرق بين القليل والكثير، لاعتبار العصر في مفهوم الغسل بهما.
و أما إطلاق الماء فيعتبر حدوثا وبقاء الى حين العصر في كلتا الغسلتين سواء في القليل والكثير ايضا، للزوم بقاء مفهوم الغسل الى تمام العصر، ومع الانقلاب إلى الإضافة في الأثناء لا يتحقق مفهوم الغسل بالماء ولو لم يكن متعقبا للطهارة. [1]اى متغيرا، وحاصل مراده(قده)ان عدم التغيّر بأوصاف النجس يكون كالإطلاق فيعتبر بقاءه الى استكمال الغسل بالماء القليل فيعتبر حدوثا وبقاء-أي إلى حين العصر-كما انه يعتبر نفوذ الماء من دون تغيير في الغسل في الكثير.
لكن قد ذكرنا: ان هذا انما يصح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل، لاعتبار طهارة الماء حدوثا وبقاء فيها، دون غيرها من الغسلات، فلا يضر التغيّر فيها، لصدق الغسل بالماء ولو كان متغيرا، ولا دليل على اعتبار عدم التغيّر فيها، كما لا دليل على اعتبار عدم التنجس بالمحل في الغسل بالماء، والانصراف في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ممنوع.
نعم لا يتم ذلك في إطلاق الماء، لأنه بالإضافة يخرج عن كونه ماء، فلا يصدق الغسل بالماء، كما ذكرنا-فلا بد من الفرق بين شرطية الإطلاق والتغيّر بما ذكرنا.
ثم ان مراد المصنف(قده)من قوله(ما دام كذلك)هو ما أشرنا إليه من دوام تغيّر الماء بالغسل، فلا بد من تكرار الغسلات الى حد لا يتغير الماء بالغسل، ويدل على ذلك قوله(قده)بعد ذلك«و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد».
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست