responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 43
. . . . . . . . . .

بمكان.
3-كيفيّة اشتراط عدم التغيّر وأما اعتبار عدم التغيّر-اى بأوصاف النجس-فقد ذكر المصنف (قده)انه كالإطلاق، اى ان كان الغسل بالقليل فيعتبر بقاؤه على عدم التغيّر الى حين العصر، وان كان بالكثير فيكفي فيه نفوذ الماء وان تغيّر بالعصر، وذلك لتوقف صدق الغسل بالماء القليل على العصر، دون الكثير.
أقول: تقدم آنفا أن العصر مأخوذ في مفهوم الغسل مطلقا، وان كان الغسل بالماء الكثير، فعليه لا بد من عدم التغيّر حتى في الغسل فيه الى حين العصر، الا ان اشتراط عدم التغيّر لا بد من اعتباره في خصوص الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، لانه لا بد من بقاء الماء المستعمل في هذه الغسلة على الطهارة، والا لما أمكن تطهير شي‌ء بالماء، لتنجس المحل بها، ومع تغير الماء بأوصاف النجس يحكم بنجاسة الماء، ولا يمكن التطهير به وان حصل التغيّر حين العصر.
و أما في غيرها فلا مانع من التغيّر بأوصاف المتنجس بل ولا النجس كما ذكرنا[1]لأنه لا مانع من شمول أدلة الغسل لهذه الغسلة-أي غير المتعقبة بطهارة المحل-و ان تغيّرت بأوصاف النجس كما لا مانع من شمول إطلاق أدلة انفعال القليل بالملاقاة، والوجه في ذلك هو عدم حصول الطهارة بعد على الفرض، وهذا بخلاف الغسلة المتعقبة بطهارة المحل، فإنه لا يمكن شمول أدلة الانفعال بالنسبة إليها، لعدم إمكان التطهير حينئذ.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه: ان الصحيح هو ان يقال ان طهارة الماء [1]كما تقدم في بحث اشتراط عدم التغيّر في أول الفصل ص وقد جاء في تعليقته -دام ظله-على قول المصنف(قده)(و الظاهر-ان اشتراط): (مر حكم التغير آنفا)و يريد بما مر ما أوضحناه في ذيل اشتراط عدم التغيّر في أول الفصل، ومحصّله هو ما أشرنا إليه في الشرح هنا، وأشار-دام ظله-في التعليقة هناك من عدم الاشتراط في الغسلة غير المتعقبة لطهارة المحل.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست