responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 42
. . . . . . . . . .

التمسك بإطلاق أدلة الغسل بالماء، لأن الشبهة موضوعيّة من حيث سعة المفهوم وضيقه، فيرجع الى استصحاب النجاسة، وعلى كل تقدير فلا بد من العصر في الماء الكثير أيضا، لتوقف حصول الطهارة عليه، فعليه لا فرق في اعتبار بقاء الماء على الإطلاق إلى حين العصر في كل من الغسل بالقليل والكثير[1].
و منه يظهر الحال في المعصور المضاف الذي حكم المصنف(قده) بطهارته لو كان الغسل في الكثير.
إذ لا موجب للحكم بطهارته الا توهم صدق الغسل بمجرد استيلاء الماء الكثير على اجزاء النجس، فيحكم بطهارته وطهارة غسالته، وان صار مضافا بالملاقاة، إذ لا موجب لنجاسته الا الانقلاب إلى الإضافة، وهو لا يكون موجبا لها، لانه من الطاهر الى مثله فالمعصور المضاف يكون طاهرا فيما إذا غسل بالكثير، ولكن هذا لا يتم على ما سلكناه من اعتبار العصر حتى في الكثير، إذا العصر حينئذ يكون مقوما لمفهوم الغسل حتى إذا كان بالكثير، فإذا صار الماء مضافا حين العصر لم يتحقق الغسل حينئذ، فيكون الماء المعصور المضاف ايضا نجسا، كالمحل، فلا بد من تكرار الغسل في الكثير الى حد لا ينقلب الماء المعصور من الإطلاق إلى الإضافة.
هذا كله فيما إذا لم ينقلب نفس الماء الكثير إلى الإضافة بمجرد وصول النجس اليه.
و اما إذا كان المتنجس على نحو يوجب اضافة الماء الكثير بمجرد وصوله اليه، بحيث لا ينفذ فيه الماء الا بعد صيرورته مضافا، فلا كلام في عدم حصول الطهارة به، ما دام كذلك-كما أفاد في المتن-لأن المعتبر في حصول الطهارة هو الغسل بالماء المطلق، ولم يتحقق، لان المفروض نفوذ الماء في المغسول بعد انقلابه إلى الإضافة وان كان تحقق هذا الفرض من الندرة [1]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف(قده)(فيكفي فيه نفوذ الماء): (لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست