responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 41
. . . . . . . . . .

خصوص المتعقبة لطهارة المحل-كما هو المختار عندنا-فلا موجب للالتزام بنجاسته بالاستعمال، لما ذكرناه في بحث الغسالة[1]من لزوم تخصيص قاعدة انفعال الماء القليل بالملاقاة حينئذ، إما في مطلق الغسلات، أو في خصوص المتعقبة لطهارة المحل، فعليه يبقى الماء على طهارته قبل الاستعمال في الغسل وبعده.
2-كيفية اشتراط إطلاق الماء وأما إطلاق الماء فقد فصّل المصنف(قده)فيه بين الماء القليل والكثير، واشترط البقاء على الإطلاق في الماء القليل الى حين العصر، فهو شرط فيه حدوثا وبقاء، فلو خرج الماء عن الإطلاق أثناء الغسل بسبب ملاقاته للمحل بحيث صار مضافا حين العصر لم يطهر النجس به، لان الواجب انما هو الغسل بالماء المطلق، فإذا انقلب إلى الإضافة حين العصر، اى خرج الماء عن المغسول مضافا، لم تحصل الطهارة، لأنه قبل العصر لم يتحقق عنوان الغسل، لتقوم مفهومه به، فقبل تمامية الغسل افتقد الشرط أعني الإطلاق، فلا يحصل الطهارة به.
هذا كله فيما إذا غسل بالماء القليل.
و أما إذا غسل في الماء الكثير-كالكر والجاري-فلا يعتبر فيه إطلاق الماء حينئذ إلا حدوثا فقط، إذ يكفي في طهارة المتنجس مجرد نفوذ الماء الكثير في جوفه واستيلائه عليه بوصف الإطلاق من دون حاجة الى العصر، فلا مانع من انقلابه مضافا بالعصر.
أقول: ما ذكر(قده)مبنىّ على ما سلكه من عدم اعتبار العصر في تحقق الغسل بالماء الكثير، وانه يكفى فيه مجرد استيلاء الماء على اجزاء النجس، ولكن قد عرفت فيما تقدم انه لا فرق بين القليل والكثير في اعتبار العصر في توقف مفهوم الغسل بهما، ولا أقل من الشك في اعتباره فيه، إذ معه لا يمكن !

[1]ج 2 من كتابنا في الصفحة: 144.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست