responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 40

(مسألة 2)انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال‌

(مسألة 2)انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول الى المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم يكف-كما في الثوب المصبوغ-فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقائه على الإطلاق حتى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر، إلا إذا كان اللّون قليلا لم يصر الى حد الإضافة، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع اجزائه بوصف الإطلاق وان صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف ايضا محكوم بالطهارة، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر ان اشتراط عدم التغير ايضا كذلك[1].

هل يفرق بين شروط التطهير؟ [1]تصدى المصنف(قده)في هذه المسألة لبيان الفرق بين الشروط الثلاثة(طهارة الماء وإطلاقه وعدم تغيره)من حيث اعتبار هذه الشروط حدوثا وبقاء، أو حدوثا فقط، ومن حيث الفرق بين الغسل بالماء القليل والكثير-كما سيتضح.
1-كيفية اشتراط طهارة الماء أما طهارة الماء المغسول به المتنجس فقد ذكر المصنف(قده)أنها تعتبر قبل الاستعمال في الغسل لا حينه، اى يعتبر حدوثا فقط، فلا مانع من تنجسه بالغسل بقاء، اى بسبب الوصول الى المحل، إذ لا محذور فيه، وإلا لأمتنع التطهير بالماء القليل، وهو خلاف الضرورة، فلا يعتبر إلا حدوثا.
أقول: هذا انما يتم بناء على القول بنجاسة مطلق الغسالة-كما هو خيرة المصنف(قده)-و أما بناء على طهارتها مطلقا-كما ذهب اليه بعضهم-أو
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست