responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 39
على الأحوط[1]

(مسألة 1)المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها

(مسألة 1)المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللّون مع العلم بزوال العين كفى، الا ان يستكشف من بقائها بقاء الاجزاء الصغار أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة[2].

القليل بالملاقاة بالعموم من وجه، وبعد التساقط في مورد المعارضة-و هو ورود المتنجس على الماء القليل-يرجع الى أدلة وجوب الاجتناب عن المتنجس، أو الى استصحاب النجاسة، وتكون النتيجة أيضا ما ذكرناه من اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل في الغسلة المتعقبة لطهارة المحل. [1]و لكن الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ، لما ذكرناه عند البحث في اشتراط الورود في الماء القليل آنفا.
و حاصله: ان الشرط المذكور مبنى على ارتكازية انفعال الماء القليل بالملاقاة، حيث أنها تكون صارفة لإطلاقات أدلة الغسل إلى صورة ورود الماء القليل على المتنجس بعد فرض ضرورية إمكان التطهير به، ولكن هذا الانصراف الناشئ عن ارتكازية الانفعال لا تعم الغسلة التي لا تتعقبها طهارة المحل-كالغسلة الأولى فيما يشترط فيه التعدد كالمتنجس بالبول-فإنه لا مانع من بقائها تحت إطلاقات أدلة الغسل وان لم يطهر بها المتنجس، فإنها تكون كالمقدمة الإعدادية لطهارة المحل بالغسلة الثانية، ولو مع الحكم بنجاستها بالاستعمال في التطهير[1] من فروع اشتراط زوال العين‌ [2]تقدم الكلام في ذلك عند ذكر شروط التطهير بمطلق المياه(القليل والكثير). [1]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف(قده)(على الأحوط).
(و ان كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست