responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 38
. . . . . . . . . .

المتشرعة، التي دلت عليها الأخبار الدالة على انفعال الماء القليل‌[1]الا انه لا بد من تخصيص القاعدة المزبورة بصورة ورود النجس على الماء القليل دون العكس، والا لانسد باب التطهير بالماء القليل وهو خلاف الضرورة والإجماع، ومن هنا قد التزموا إما بالقول بطهارة الغسالة مطلقا، أو خصوص المتعقبة لطهارة المحل-كما هو المختار-أو القول بطهارتها ما دامت في المحل ونجاستها بالانفصال، أو القول بطهارة ما بقي في المحل بعد خروج المقدار المتعارف، إذ لا بد-على اى تقدير-من الالتزام بطهارة المغسول بالماء القليل تحفظا على ما دل من الاخبار المتضافرة على إمكان التطهير به، ومقتضى ارتكازية انفعال الماء القليل بالملاقاة حمل الأخبار الدالة على صحة التطهير به على صورة وروده على النجس، لانه المتيقن في كيفية التطهير به دون العكس.
نعم: انما نلتزم بذلك في خصوص الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، لحصول الطهارة بها واما في غيرها كالغسلة الاولى في مثل المتنجس بالبول فلا موجب لاعتبار الورود فيها، بل يكفى مجرد الغسل وان ورد النجس على الماء القليل، لصدق الغسل بذلك أيضا، إذ لا محذور في الالتزام بنجاسة الغسالة في الغسالة الاولى مطلقا، سواء ورد الماء على النجس أو بالعكس، لانه مقتضى قاعدة الانفعال، ولا إجماع ولا ضرورة-في هذه الغسلة-على خلاف ذلك، لان المفروض عدم طهارة المحل بعد، فتكون الغسلة الأولى كأنها مقدمة لحصول الطهارة للمحل بالغسلة الثانية، فإذا لا بد من التفصيل بين الغسلة المتعقبة لطهارة المحل وغيرها، فيعتبر الورود في الأولى دون الثانية، ولم أجد من صرح بهذا التفصيل وان كان هو مقتضى الجمع بين الأدلة.
و إن أبيت عما ذكرنا-مدّعيا ثبوت الإطلاق في أدلة الغسل ومنع انصرافها بمقتضى ارتكاز المشترعة-إلى صورة ورود الماء على النجس في فرض القلة-فلا بد ان نقول حينئذ بوقوع التعارض بينها وبين ما دل على انفعال المائع [1]تقدم الكلام في ذلك في ج 1 ص 123 وقد ادعى ان الاخبار الدالة على انفعال الماء القليل يبلغ عددها الى(300 حديث)راجع ما ذكرناه هناك.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست