responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 37
. . . . . . . . . .

إدخال اليد في الإناء قبل الغسل‌[1]و لسيرة المتشرعة على كيفية غسل النجاسات‌[2].
و لا يخفى ما في الجميع من الضعف.
هذا كله لمن حاول اشتراط الورود.
و قد يستدل‌[3]للقول بعدم اعتباره-مضافا الى إطلاقات أدلة الغسل.
بصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السّلام)عن الثوب يصيبه البول؟قال: اغسله في المركن‌[1]مرّتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة»[5].
بدعوى: دلالتها على جواز ورود الثوب النجس على ماء المركن، كما في الغسل في الماء الجاري، إذ وحدة السياق تدل على وحدة كيفية الغسل فيهما، فهي كالصريح في عدم اشتراط ورود الماء.
و يمكن دفعه: بأنه لا صراحة لها في ذلك، بل غايتها الإطلاق، لأن الذي جاء في متن الصحيحة هو التعبير ب(الغسل في المركن)دون(الغسل في ماء المركن)و الأول أعم، لأن الغسل في المركن-و هو إناء يغسل فيه الثوب- قد يكون بوضع الثوب فيه أولا ثم صب الماء عليه، واخرى يكون بالعكس أى يصب فيه الماء أولا ثم يوضع الثوب فيه، وهذا لا يفيد إلا الإطلاق، نعم: لو كان التعبير هكذا«ان غسلته في ماء المركن»لصح ما ذكر من ظهوره في ورود الثوب على الماء، كما جاء التعبير بذلك في الغسل بالماء الجاري، حيث قال(عليه السلام): «فان غسلته في ماء جار».
و الحاصل: ان هذه الصحيحة حالها حال سائر الإطلاقات.
نعم: لا بد من تقييد هذه وتلك بقاعدة الانفعال المرتكزة في أذهان [1]المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 168 في الباب 7 من أبواب الأسئار.

[2]راجع الجواهر ج 6 ص 158 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 605.

[3]المستمسك ج 2 ص 8.

[5]وسائل الشيعة ج 2 ص 1002، الباب 2 من أبواب النجاسات، ح: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست