responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 36
. . . . . . . . . .

المتنجس بالبول أو الثوب المتنجس ببول الرضيع‌[1]في تعيّن الورود، بدعوى: انها في مقام بيان كيفية تطهير المتنجّس بالبول، وقد دلت على لزوم الصب المساوق لورود الماء على النجس، فتكون هذه الروايات مقيدة لإطلاق أدلة الغسل-لو تمت في أنفسها-و هذه وان اختصت بالبول إلا أنه من المعلوم عدم الفرق بينه وبين غيره من النجاسات.
(و فيه)انه ليس الأمر بالصب في هذه الروايات بعناية اعتبار الورود في التطهير، بل الظاهر منه انما هو الإشارة إلى سهولة زوال البول في مفروض الروايات، إما من جهة عدم رسوخ البول فيما اصابه-كالبدن-و إما من جهة خفة أصل نجاسته كبول الرضيع، فإنه في مثل ذلك يكتفى بالصب من دون حاجة الى الغسل المتوقف على عناية زائدة من الفرك والدلك، والعصر ونحو ذلك، ومن هنا وقعت المقابلة في بعض تلك الروايات‌[2]بين صب الماء على البدن المتنجّس بالبول وبين غسل الثوب المتنجس به، معللا ذلك بان البول ماء، ويعنى بذلك انه إذا أصاب البول الجسد يزول بسرعة بصب الماء عليه، إذ لا حاجة في زواله عنه الى الغسل المتوقف على الفرك ونحوه، لان البدن مما لا ينفذ فيه البول، وهذا بخلاف الثوب، فإنه لا بد من غسله، لنفوذ البول فيه، والا لزم القول بالتفصيل بين البدن والثوب باعتبار الورود في الأول للأمر فيه بالصب دون الثاني، لأن المأمور به فيه الغسل بإطلاقه، وهذا مما لم يقل به أحد، فشي‌ء من هذه الوجوه لا يصح للاستدلال به على اعتبار الورود.
ثم انه قد يستدل‌[3]عليه بوجوه أخر أضعف مما تقدم، كقوة الوارد على النجس في العمل، إذ الوارد عامل بخلاف العكس، وللنهى عن‌

[1]وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات وص 1002 في الباب 3 منها.

[2]كصحيحة حسين بن ابى العلاء المتقدمة في الصفحة: 30 والمروية في الوسائل ج 2 ص 1001 باب 1 من النجاسات ح 4.

[3]كما عن الشهيد في الذكرى-بنقل الجواهر ج 6 ص 156.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست