responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 369
. . . . . . . . . .

فرض رسوب البول في النّبات أو الشجر بحيث أمكن إخراجه بعصر ونحوه لم يكن من الاستحالة، وكان البول باقيا على حقيقته الأولى، إلا أنه لم يكن من الانتقال المطهر أيضا، كما هو ظاهر، وكأن الأنسب أن يمثّل بانتقال الماء المتنجس إلى النّبات والشجر، لبقاء عنوان الماء في كلتا الحالتين‌[1] للانتقال بالدم الذي يمصّه البق أو القمل والبرغوث من بدن الإنسان قبل أن يتحول إلى دمها حقيقة.
و عليه يكفى فيه التعدد العرفي مع دم الإنسان، من دون حاجة إلى التعدد الحقيقي المتوقف على الاستحالة، ويدل على طهارة إطلاق الروايات والسيرة كما هو المشاهد في دم البق والبرغوث الذي يوجد على الثياب، لجريان السيرة على عدم الاجتناب عنه، وإن تفاحش.
و مما ذكرنا يظهر أنّه لو حصل التعدد العرفي بين دم المنتقل عنه ودم المنتقل إليه بالانتقال كفى وكان مقتضى القاعدة الحكم بالطهارة، إما لقاعدتها، أو لإطلاق ما دل على طهارة دم ما لا نفس له، مضافا إلى السيرة المحققة وأما إذا لم يحصل التعدد كان مقتضى القاعدة الحكم بالنجاسة، لعموم أدلة نجاسة دم المنتقل عنه إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه في الدّلالة على الطهارة، ولا ينبغي الشك في أن القدر المتيقن مما دل على طهارة دم البق والبرغوث هو الدم المنتقل اليه من الإنسان، مضافا إلى السيرة على عدم الاجتناب، فيختلف ما هو مقتضى القاعدة بحسب الموارد أو الأقوال في حصول التعدد بالانتقال وعدمه.
و بذلك يظهر ضعف ما ذكره الفقيه الهمداني(قده)في مصباح الفقيه(ص 638 س 25-26)من«أن مقتضى القاعدة بقاء المنتقل على ما كان عليه من الطهارة والنجاسة والحليّة والحرمة ما لم تتحقق الاستحالة. » وجه الضعف هو أنه تختلف القاعدة بتعدد الدّمين وعدمه-عرفا-و إن اتحدا حقيقة، لكفاية الصدق العرفي في شمول العام، فان قلنا بحصول التعدد العرفي بالانتقال كان مقتضى القاعدة طهارة الدم، لقاعدتها، وعدم جريان الاستصحاب، لتعدد الموضوع، ولو عرفا، وأما إذا لم نقل بذلك يحكم بنجاسته، لعموم دليل نجاسة دم المنتقل عنه، أو إطلاقه، إلا أن يعارضه ما يسقطه بالمعارضة، أو ما يكون أقوى منه في الدّلالة على الطهارة بحيث يكون مخصّصا له، كالسيرة على عدم الاجتناب، كما في البق والبرغوث، أو كونه القدر المتيقن من الروايات الدالة على طهارته. [1]يخفى عدم صحة هذا المثال أيضا، لأنّ المراد صيرورة الماء المتنجس جزء من النبات والشجر عرفا، لا مجرد رسوبه فيهما بحيث أمكن إخراجه بعصر ونحوه، فان الماء الذي يسقي به النبات والشجر يستحيل إلى حقيقة أخرى من ماء النبات أو الشجر، أو الفاكهة، فهو من مصاديق الاستحالة أيضا، إذ لا فرق بين الماء والبول من ناحية سقى النبات بهما.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست