responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 368
. . . . . . . . . .

بدنه، وأما الدّم النجس فهو خصوص دم حيوان له نفس سائله، وهذا الدم ليس له حينئذ، أي حين انتقاله إلى ما لا نفسه له، -كالبق والقمل والبرغوث والسمك.
و قد مثّل المصنف((قده))للانتقال أيضا بانتقال البول إلي النّبات والشجر ونحوهما ولا يخفى ما في هذا المثال من الخلط بين الانتقال والاستحالة ولعلّه جرى من قلمه الشريف سهوا، ولا بأس بتوضيح الحال من هذه الناحية الفرق بين الانتقال والاستحالة لا يخفى: أن الانتقال قد يكون موجبا لانقلاب الموضوع واستحالته حقيقة، كما في مثال البول إذا سقي به النبات أو الشجر، إذ المنتقل إلى النبات ليس البول بعنوانه، بل يستحيل إلى أجزاء مائيّة، ثم ينتقل إلى النبات والشجر، فلا يكون بولا حينئذ، وإنّما هو ماء الرّمان-مثلا-فهو من موارد الاستحالة، إذ لو عصر النبات أو فاكهة الشجرة المسقيّة بالبول لا يخرج منه البول، وإنّما يخرج منه ماء النبات، أو الفاكهة، كالرّمان، فالمثال المذكور في المتن يكون من موارد الاستحالة[1]لا الانتقال الذي هو قسيم له نعم لو البراغيث، وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البق على البراغيث فيصلّى فيه، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟فوقّع(عليه السلام)يجوز الصلاة والطّهر أفضل))-الوسائل في الباب المتقدم ح 3- [1]و من هذا القبيل ما لو تغذى حيوان مما لا نفس له بدم إنسان أو غيره من النجاسات، وتصرفت فيه معدته، وإحالته إلى أجزائه أو فضلاته حقيقة، كما لو شربت سمكة من دم انسان وتغذّت به، وتحوّل الدّم إلى لحمها أو دمها الطبيعي بتصرف من معدتها فيه، فان هذا ونحوه أيضا من مصاديق الاستحالة، لا الانتقال الذي هو قسيم لها، فان الانتقال عبارة عن حلول النجس في محلّ محكوم بالطّهارة بحيث يكفي في الحكم بطهارته مجرد الانتقال المصحح للإضافة إلى المحل المنتقل إليه عرفا، فيقال دم البق أو السمك من دون أىّ تحول في حقيقته وتوضيح الحال في المقام هو ان يقال: إن«الانتقال»الذي يعدّ من المطهّرات ويكون قسيما للاستحالة، لا قسما لها فإنما هو أمر متوسط بين مجرد الظرفية، كالدّم الذي تمصّه المحجمة أو العلقة من بدن الإنسان ثم تقذفه، وبين الاستحالة بتحوّل النجس إلى الأجزاء الطبيعيّة للحيوان المنتقل إليه، كالدّم الذي تشربه السمكة، وتتصرف فيه معدتها، فيتحول إلى دمها حقيقة، ويمثّل‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست