responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 370
و كانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما[1] ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان[2]

[1]قد عرفت المناقشة في هذا المثال وأنه من مصاديق الاستحالة، لا الانتقال الذي هو قسيم له أقسام الانتقال‌ [2]تفصيل الكلام في أقسام الانتقال أن يقال: إن الانتقال -كانتقال دم الإنسان إلى بدن حيوان لا نفس له، -كالبق والقمل والسمك ونحوها-يكون في التقسيم البدائي على نحوين-كما أشرنا- الف: الانتقال المستلزم للاستحالة (الأول)أن يكون الانتقال موجبا لصيرورة الشي‌ء جزء حقيقيا وطبيعيّا من غير ذي النفس من لحمه أو عظمه أو دمه الطبيعي، كما إذا تصرفت فيه معدته وحوّلته إلى أجزائه الحقيقيّة وهذا النحو من الانتقال يكون من أقسام الاستحالة-كما ذكرنا- وهي توجب الطّهارة بلا كلام، لأنها من تبدّل الموضوع حقيقة من دون فرق بين مواردها.
ب: الانتقال المجرد (الثاني)أن لا يكون الانتقال موجبا للاستحالة بحيث يبقى الشي‌ء المنقول على حقيقته الأصليّة وهذا النحو يمكن أن تقسم على ثلاثة أقسام، لأن الانتقال قد لا تؤثر شيئا وتبقى الإضافة إلى المنتقل عنه باقية على حالها، وأخرى يكون موجبا لسلب الإضافة عن المنتقل عنه، وتنقلب النسبة إلى المنتقل إليه، تماما، وثالثة تبقى الأولى مع حصول الثانية فتجتمعان في محل واحد
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست