responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 367

(السابع): الانتقال‌

(السابع): الانتقال[1]كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له، كالبق والقمل.

تعريف الانتقال‌ [1]المراد بالانتقال‌[1]هو حلول النجس في محل آخر حكم الشارع بطهارته عند إضافته إلى ذلك المحل على نحو يعدّ جزء له-عرفا-من دون سلب عنوانه السابق وهذا كانتقال دم ذي النفس-كالإنسان-إلى غير ذي النفس-كالقمل والبق والسمك ونحوها-فان عنوان الدم لا بد وأن يكون محفوظا في كلتا الحالتين، إلا أنه في الحالة الأولى كان دم إنسان وجزأ من بدنه، وفي الحالة الثانية صار دم البق-مثلا-و جزأ له-عرفا-من دون استحالته إلى أجزائه أو دمه، وإلا كان من الاستحالة وهذا موجب لطهارته، لشمول‌[2]ما دل على طهارة دم البق لمثله، وإن لم يكن دما طبيعيّا له، فان دم ما لا نفس له طاهر، وإن أضيف إليه على نحو الانتقال إلى [1]أما الأقوال في مطهّريّة الانتقال فعن المستند استظهار نفى الخلاف عنها، وعن الجواهر، نفى وجدان الخلاف فيه والإشكال، وعن الحدائق صريح الإجماع عليه، والسيرة، -المستمسك ج 2 ص 114- إلا أن الكلام كله في تطبيق ذلك على القواعد اللفظيّة. من حيث الصدق، والأصول العملية من حيث تحقّق المجرى-كما ستعرف توضيح ذلك في الشرح عند بسط الكلام في صور الانتقال وأقسامه-و الا لم يرد دليل خاص على مطهّريّة الانتقال بخصوصه. [2]و قد وردت في عدة روايات نفى البأس عن دم البراغيث والبق وأشباههما مما لا نفس له (منها)صحيحة ابن أبى يعفور«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)ما تقول في دم البراغيث؟قال ليس به يأس، قلت إنه يكثر ويتفاحش؟قال وإن كثر. )) -الوسائل ج 2 ص 1030 في الباب 23 من أبواب النجاسات، ح 1- ومنها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن دم البراغيث في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟قال: لا وان كثر-الوسائل في الباب المتقدم ح 4- (و منها)مكاتبة محمد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل هل يجرى دم البق مجرى دم‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست