responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 361
. . . . . . . . . .

الحاجة في انقلاب الخمر خلاّ بالنسبة إلى الطهارة التبعيّة للإناء وإلا لتنجس الخلّ بها ثانيا.
و الحاصل: إن طهارة الخمر بالانقلاب خلاّ إنما هو من باب زوال عنوان النجس العين، وحدوث عنوان طاهر، وهو الخلّ.
و لا يمكن قياس العصير الغالي لو انقلب خلاّ عليه، لأن موضوع النجاسة في العصير إنما هو الجسم المتنجس بالغليان، وهو باق حتى بعد زوال وصف العصيريّة، وصيرورته خلاّ، فان ذات الجسم باق في كلتا الحالتين، وليس عنوان العصير الغالي من عناوين النجاسات العينيّة، كي يزول حكمه بزواله، بل يجرى عليه حكم المتنجسات.
فتلخّص: إن قياس العصير الغالي المنقلب خلا على الخمر المنقلب إليه قياس مع الفارق، وهو فارق الأعيان النجسة عن المتنجسات، فلاحظ.
(الوجه الثالث): صحيحة معاوية بن عمار لقوله(عليه السلام)فيها «خمر لا تشربه»بناء على رواية التهذيب‌[1]يعنى«العصير الغالي خمر لا تشربه».
بدعوى عموم التنزيل في جميع الآثار التي منها طهارة الخمر بالانقلاب خلاّ، فالعصير الغالي أيضا كالخمر في هذا الأثر.
(و فيه): أولا إن لفظة«خمر»لم تكن في رواية الكافي‌[2]كما تقدم‌[3].
و ثانيا: إنه لو سلم وجود لفظ«خمر»في الرواية فلا تدل على عموم التنزيل أما أولا: فلظهور قوله: «خمر لا تشربه»في التنزيل من حيث الحرمة فقط، دون سائر الآثار، إذ فرق بين قولنا«خمر لا تشربه»و قولنا«خمر فلا تشربه»فإن الثاني حيث أنه مشتمل على«فاء»التفريع يمكن دعوى دلالته على عموم التنزيل بخلاف الأول، لظهوره في اختصاص التشبيه بالحرمة.

[1]التهذيب ج 9 ص 122 ح 261.

[2]الكافي ج 6 ص 421 ح 7.
و كذا في الوسائل ج 17 ص 234 ح 4 عنه‌

[3]ج 3 ص 177 من كتابنا.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست