responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 360
. . . . . . . . . .

أو ماء مضاف، ولا أثر لغليانه، وعود عنوان العصير العنبي عليه مجرد فرض لا واقع له، على أنه غليان ثانوي بعد تحقق رافع الحرمة، والنجاسة الحاصلة بالغليان الأول.
انقلاب العصير الغالي خلاّ وأما المسألة الثانية-و هي في مطهريّة انقلاب العصير العنبي خلاّ بعد الغليان، كي يكون كالخمر إذا انقلب خلا في زوال حرمته ونجاسته- فيستدل عليها بوجوه لا تخلو عن المناقشة (الأول): الإجماع بقسميه عليه‌[1]فيكون العصير كالخمر في طهارته بالخليّة-بناء على نجاسته بالغليان-و يزداد عليه بطهارته بذهاب ثلثيه (و فيه): إن الإجماع المنقول ليس بحجة والمحصّل غير حاصل لنا، لا سيّما مع وجود وجوه أخر ذكرت في المقام يحتمل أو يظن استناد المجمعين إليها، وسبيل الإجماع في هذه يكون كسبيله في أكثر المسائل الفقهيّة في عدم حصول القطع بالإجماع التعبّدي.
(الوجه الثاني): الأولوية القطعيّة، بدعوى: إن الخمر يكون أشد نجاسة من العصير الغالي، فلو كان الانقلاب إلى الخليّة مطهرا للخمر كان العصير أولى بذلك لو انقلب خلاّ (و فيه): ما لا يخفى أما أولا فلأنه قياس لا نقول به ولا قطع بالأولوية.
و ثانيا: إنه مع الفارق لما ذكرناه من الفرق بين استحالة النجاسات والمتنجسات من أن موضوع النجاسات العينيّة إنما هو العنوان الخاص -كالبول والدم والعذرة-و نحو ذلك، فإذا زال العنوان يزول الحكم لا محالة، فإذا استحال العذرة ترابا-مثلا-فقد زال العنوان النجس وحدث عنوان آخر، وهو التراب، وهو طاهر في نفسه، ومن هنا قلنا: إن مطهّرية الاستحالة لا تحتاج إلى دليل خاص، وإنما هي حكم على القاعدة الأولية، وإنما مسّت‌

[1]كما في الجواهر ج 6 ص 291.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست