responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 359
. . . . . . . . . .

الصحيح عدم تأثيره في شي‌ء منهما، بل يبقى على الحلّ والطهارة ولا حاجة إلى شي‌ء من المطهرين(التثليث أو الانقلاب)حتى لو فرض صدق عنوان العصير العنبي عليه بعد الفساد، ولا بد من التكلم في مسألتين توضيحا للحال (الأولى)في أن الخل الفاسد هل يحرم أو يتنجس بالغليان أولا ح (الثانية)في أن العصير العنبي-لو غلى-هل يطهر بالانقلاب خلاّ -كالخمر-أو ينحصر مطهّره في التثليث وهذه المسألة وإن كانت أجنبيّة عما نحن فيه من مطهريّة ذهاب الثلثين، إلا أنه لا بد من التعرض لها تبعا للمتن، حيث أنه التزم به حيث إنه جعل المطهّر للخلّ الفاسد الغالي أحد الأمرين إما التثليث أو الانقلاب خلا، وهذا مبنى على زعم عود عنوان العصير العنبي على الخلّ الفاسد.
غليان الخل الفاسد فنقول: أما المسألة الأولى-و هي في حكم الخلّ الفاسد إذا غلى- فالصحيح أنه لا أثر للغليان المذكور في شي‌ء من حرمته أو نجاسته، كي يحتاج إلى التثليث أو الانقلاب إلى الخل ثانيا-خلافا للمصنف(قده)- وذلك لأن الموجب للحرمة أو هي مع النجاسة إنّما هو حدوث الغليان-على نحو صرف الوجود الصادق على أول الوجودات-في عصير العنب فإذا طهر العصير بعد الغليان إما بالتثليث، أو بالانقلاب خلا، فلا أثر للغليان الثاني فيه أصلا، لعدم الدليل على تأثير الغليان بعد الغليان الأول، هذا في نفس العصير واما الخل فلا أثر لغليانه أيضا لحصول الغليان فيه قبل صيرورة خلا، وقد زال أثره من الحرمة والنجاسة بالانقلاب خلا، فلا أثر للغليان الثاني على أنه لا يصدق عليه عنوان العصير والغليان الموجب للحرمة والنجاسة تختص بالعصير العنبي فلا يعم الخل العنبي.
و أما الخل الفاسد الذي هو محل الكلام في هذه المسألة فلا أثر للغليان فيه أيضا، لعدم صدق العصير عليه ولو زالت حموضته، فإنه خلّ فاسد،
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست