responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 358
في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاّ وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

(مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به‌

(مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي[1]و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى[2][1]فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاّ ثانيا

في المتن من عدم البأس بجعل الباذنجان والخيار، ونحوهما في حبّ عصير العنب، أو التمر، لأن غاية ما يوجبه الغليان هي الحرمة، دون النجاسة، وملاقي الحرام لا يصير حراما، فإذا انقلب خلا، أو ذهب ثلثاه جاز أكل الجميع في جميع الصور المذكورة في المتن.
و أما لو قلنا بنجاسة العصير العنبي بالغليان يشكل الحكم بالطهارة في أمثال ذلك مما لم تجر العادة بوجوده في تخليل العنب، أو التمر وإن كانت تجعل في الحبّ في بعض البلدان، لعدم الدليل على الطهارة التبعيّة في أمثال ذلك، فتبقى على نجاستها، ويتنجّس بها الخل بعد الانقلاب أو التثليث ثانيا، نعم لا بأس بالالتزام بالطهارة التبعيّة فيما تجري العادة بوجوده عند التخليل كنواة التمر والعنب وقشورهما ونحو ذلك مما لا ينفك التخليل عنها غالبا، فلا محذور في الالتزام بالتفكيك بين الموردين‌[2]أعنى المتعارف وغيره. حكم الخل الفاسد [1]التقييد بالعنبي إنما هو احتراز عن الزبيبي والتمري، لعدم حرمتهما بالغليان [2]إذا فسد الخل وصار كالماء المضاف، فهل يحرم أو يتنجّس بالغليان حتى يحتاج في حليّته أو طهارته إلى التثليث أو الانقلاب خلا، أولا [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف(قده)«إذا غلى»(بل وإن غلى إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد). [2]و قد مال في الجواهر ج 6 ص 291 الى عدم التفكيك بين مطلق الأجسام المطروحة في الخمر المنقلب خلا.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست