(مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان
(مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس[1]بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار
(مسألة 6): إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
(مسألة 6): إذا شك في الغليان يبنى على عدمه[2]كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه[3]
(مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم
(مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم[4]
(مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك
(مسألة 8): لا بأس بجعل[5][1]الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك
بعد ذلك للثخن الحاصل فيه، كما إذا صار دبسا، لأن غليان الدّبس-على
تقديره-لا يوجب الحرمة أو النجاسة، هذا ولكن الظاهر عدم إرادة المصنف
«قده»هذه الصورة، لتحفّظه على صدق عنوان العصير على الغالي بعد ذهاب ثلثيه
بنفسه. عصير التمر والزبيب[1]تقدم الكلام فيهما في بحث النجاسات[2]كما
يأتي الإشارة إلى حكم عصير التمر في(المسألة 10)تبعا للمصنف(قده)و نذكر
أنه لا بأس به إلا إذا كان مسكرا [2]لاستصحاب عدم الغليان [3]لاستصحاب عدم
ذهاب الثلثين [4]لاستصحاب أنه حصرم جعل الباذنجان والخيار في حب عصير العنب[5]لو قلنا بعدم تنجس العصير العنبي بالغليان-كما هو المختار-صح ما ذكره
[1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«لا بأس بجعل
الباذنجان»: (هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان وإلا ففيه بأس).