responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 357

(مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان‌

(مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس[1]بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار

(مسألة 6): إذا شك في الغليان يبنى على عدمه‌

(مسألة 6): إذا شك في الغليان يبنى على عدمه[2]كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه[3]

(مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم‌

(مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم[4]

(مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك‌

(مسألة 8): لا بأس بجعل[5][1]الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك‌

بعد ذلك للثخن الحاصل فيه، كما إذا صار دبسا، لأن غليان الدّبس-على تقديره-لا يوجب الحرمة أو النجاسة، هذا ولكن الظاهر عدم إرادة المصنف «قده»هذه الصورة، لتحفّظه على صدق عنوان العصير على الغالي بعد ذهاب ثلثيه بنفسه. عصير التمر والزبيب‌ [1]تقدم الكلام فيهما في بحث النجاسات‌[2]كما يأتي الإشارة إلى حكم عصير التمر في(المسألة 10)تبعا للمصنف(قده)و نذكر أنه لا بأس به إلا إذا كان مسكرا [2]لاستصحاب عدم الغليان [3]لاستصحاب عدم ذهاب الثلثين [4]لاستصحاب أنه حصرم جعل الباذنجان والخيار في حب عصير العنب‌ [5]لو قلنا بعدم تنجس العصير العنبي بالغليان-كما هو المختار-صح ما ذكره [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«لا بأس بجعل الباذنجان»: (هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان وإلا ففيه بأس).

[2]ج 3 ص 195-215.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست