responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 356
و لو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه، ولعلّ السرّ فيه أن النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة[1]و إن كان الفرق بين وبين الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل[2].

(مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك‌

(مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك. [3][1]

[1]مراده من النجاسة العرضيّة هي النجاسة العارضة للعصير الطاهر الذي لم يغل بملاقاة العصير النجس الغالي، وبالذاتيّة ما يحصل لها بالغليان ولكن قد عرفت: أن مجرد ذلك لا يجدى في حصول الطهارة بذهاب الثلثين، لعدم شمول الروايات للنجاسة المضاعفة التي تحصل بملاقاة العصير للنجاسات الخارجيّة. [2]قد عرفت: أن مقتضى التأمل هو الحكم بطهارة هذه الصورة دون الأولى، لشمول روايات التثليث لها دونها، لاستناد النجاستين-العرضيّة والذاتيّة-في هذه الصورة إلى الغليان عرفا-كما هو المتعارف في القدور المغليّة تدريجا- بخلاف الأولى لاستنادهما إلى سببين مستقلّين أحدهما الملاقاة مع العصير النجس، والآخر غليان العصير الملاقي-بالفتح-فراجع ما تقدم. الغليان بعد ذهاب ثلثي العصير [3]لا يتم ذلك على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل بين ما إذا صدق عليه عنوان العصير بعد ذهاب ثلثيه بنفسه، وما إذا لم يصدق عليه ذلك، فإنه على الأول لا بد من الحكم بنجاسته أو حرمته بالغليان، لشمول أدلة الغليان له، لصدق عنوان العصير عليه، وإن ذهب ثلثاه قبل ذلك، إذ مجرد ذهابهما قبله لا يمنع عن شمول الرّوايات له، لأن المفروض صدق العصير عليه بعد.
نعم يتم ذلك على الفرض الثاني وهو فرض عدم صدق العصير عليه [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«لا ينجس إذا غلى بعد ذلك»: (إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة، أو هي مع النجاسة على القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست