responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 355
و الفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له[1]بخلاف الثانية، فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله، هذا

المجموع هكذا، خصوصا في القدور الكبيرة، فإن الغالي ابتداء انما هو الجزء الذي في أسفل القدر، ثم يحصل الغليان في السطوح الفوقانية تدريجا، فإذا كان هذا مشمولا للروايات جزما، لأنه الغالب المتعارف، بل غيره يكون من النادر كانت الصورة المبحوث عنها أيضا مشمولا لها، لعدم الفرق-في نظر العرف-بين حصول الملاقاة بين الغالي وغير الغالي قبل الغليان أو بعده، فإنهم يرون أن نجاسة المجموع تكون مسبّبة عن الغليان، فتطهر بذهاب الثلثين، فان العصير الطاهر إذا صب في العصير الغالي النجس كان حاله حال الأجزاء الفوقانية في القدر الغالي أسفله في أن العرف يرى استناد نجاسة المجموع إلى الغليان، فيشمله الرّوايات الدالة على حصول الطهارة بالتثليث.
و مما ذكرنا ظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى، فإن تنجس العصير الطاهر في الصورة الأولى إنما يكون بعد ذهاب ثلثيه، فلا يشملها الرّوايات بخلاف الصورة الثالثة، فإنه يتنجس قبل الغليان رأسا، فيكون كالأجزاء المتصلة من الأول، فيشملها الرّوايات-كما ذكرنا-فلا وجه لتأمل المصنف«قده»في وجود الفرق بينهما، لوضوح الفرق بين الصورتين.
ثم لا يخفى إن البحث في هذه الفروض مبنيّة على القول بنجاسة العصير بالغليان، وأما إذا لم نقل إلا بالحرمة-كما هو الأقوى-فلا ينبغي التأمل في حصول الحليّة بذهاب الثلثين في جميع هذه الفروض، لصيرورة الحرام حلالا بذهاب ثلثيه بأي وجه اتفق سواء أ كان بالاستقلال، أو في ضمن عصير آخر، فلا تقاس الحرمة بالنجاسة. [1]و ذهاب الثلثين لا يرفع النجاسة العرضيّة الحاصلة بالملاقاة لاختصاص رافعيّته بالنجاسة الذاتيّة الحاصلة بالغليان فقط، واندكاك العرضيّة في الذاتيّة لا يجدى في رفع النجاسة المضاعفة-كما ذكرنا-
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست