responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 354
. . . . . . . . . .

حكمه كذلك أيضا، كما ذكرنا في الصورة الأولى.
و دعوى: صيرورة النجاسة العرضيّة-الحاصلة بملاقاة النجس-نجاسة ذاتيّة حاصلة بالغليان، لاندكاكها فيها-كما أشار في المتن.
غير مجديّة، لأن الاندكاك وإن كانت حاصلة، لعدم وجود نجاستين في محل واحد، إلا أن الكلام في شمول أدلة مطهّرية التثليث بالغليان لمثل هذه النجاسة في العصير الغالي، -اى المجتمعة من نجاستين ذاتية وعرضيّة-لما ذكرناه آنفا من ظهور اختصاصها بالنجاسة الذاتية الحاصلة بالغليان فقط، دون ما إذا اجتمع فيه سببان للنجاسة أحدهما الغليان والآخر ملاقاته لنجس آخر، كالبول ونحوه، وإن صار المجموع نجاسة واحدة بالاندكاك.
و لا يقاس‌[1]مطهّرية تثليث العصير الغالي بمطهّرية انقلابه خلا إذا تنجس قبل الانقلاب-كما ذكرنا هناك‌[2]للفرق بينهما بعدم وجود إطلاق في أخبار التثليث يشمل هذه الصورة، ووجودها في أخبار الانقلاب، لما ذكرنا هناك من أنه لا بد من الالتزام بشمولها للخل المأخوذ من يد الكافر ونحوه ممن يتنجس بمباشرته العصير قبل صيرورته خمرا، لغلبة ذلك في عصر صدور الروايات.
هذا، ولكن الصحيح طهارة العصير في هذه الصورة لشمول روايات التثليث لها، دون الأولى، وإن كان ذلك لا يخلو عن دقة، بيان ذلك: إن الغاب هو حصول هذه الحالة-اعنى تنجس بعض العصير المغلي بملاقاة بعضه الآخر في التطهير بذهاب الثلثين، بل يستحيل خلافه عادة، أو غير واقع في الخارج، وذلك لان المتعارف في القدور المغليّة عصيرا كان أو غيره هو حصول الغليان في جزء منها ثم يحصل الغليان في الباقي تدريجا، لأن النار تقرب لأسفل الإناء فيغلي الجزء الذي في الأسفل ثم تتدرج الحرارة إلى الأجزاء التي في وسط القدر أو أعلاه، ففي أول آنات الغليان يتنجس بعض القدر بالغليان، وبعضه الآخر بملاقاة الغالي، فيتنجس [1]تعريض على ما في المستمسك ج 3، ص 111. [2]في المسألة السادسة من مطهريّة الانقلاب.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست