responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 353
. . . . . . . . . .

بناء على نجاسة العصير بالغليان‌[1]و ذلك لتنجس العصير الطاهر الذي ذهب ثلثاه بملاقاته للعصير النجس، وذهاب ثلثي المجموع مرة أخرى لا يجدى في رفع هذه النجاسة الطارئة الحاصلة بملاقاة عصير نجس، لأن ذهاب الثلثين إنما يرفع النجاسة الذاتيّة الحاصلة بالغليان دون العارضة من الخارج، والمفروض تحقق التثليث في العصير الموجود في القدر قبل تنجّسه بملاقاة العصير النجس، والحاصل: إن تنجّس العصير الطاهر بملاقاة عصير نجس يكون كتنجسه بملاقاة نجس آخر في عدم طهارته بالتثليث، وهذا ظاهر لا ينبغي التأمل فيه.
أما الصورة الثانية-و هي كما لو صبّ عصير نجس بالغليان على مثله- فلا إشكال في طهارة المجموع بذهاب ثلثيه-كما في المتن-لتنجسه بالغليان لا غير، وذهاب الثلثين يكون مطهّرا له، وهذا ظاهر أيضا وأما الصورة الثالثة-و هي كما لو صبّ عصير طاهر لم يغل رأسا على عصير تنجس بالغليان ولم يذهب ثلثاه بعد-فهل يحكم بطهارة المجموع لو ذهب ثلثاه أولا؟ استظهر المصنف«قده»ابتداء طهارته بذلك، ونفى الإشكال عنه، ولكنه تأمل فيه بعد ذلك، واستشكل في الفرق بينها وبين الصورة الأولى، وكأنه مال إلى الحكم بنجاستها، كتلك، ولا يخفى: أن الفرق الموضوعي بينهما إنّما هو أن العصير الطاهر في الصورة الأولى مفروضة بعد التثليث، وفي الثالثة مفروضة قبل الغليان رأسا، وإن اشتركا في الطهارة قبل الملاقاة للعصير النجس المنصب عليه.
و منشأ الإشكال في الحكم بطهارة هذه الصورة هو عدم شمول أخبار التثليث لها، لما ذكرناه من اختصاصها بما إذا كانت نجاسة العصير ذاتية حاصلة بالغليان، دون ما إذا كانت عرضيّة حاصلة بملاقاته لنجس آخر، ومن هنا لا يحكم بطهارة العصير المتنجس بنجاسة خارجيّة كالبول والدم وغيرهما وإن ذهب ثلثاه جزما، فالعصير المتنجس بملاقاة عصير نجس يكون [1]كما جاء في تعليقته دام ظله على المتن.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست