responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 352
في القدر من المرق أو غيره، فغلى يصير حراما ونجسا[1]على القول بالنجاسة

(مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه‌

(مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته[2]و إن ذهب ثلثا المجموع، نعم لو كان قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به.

يجري في كل مورد لا يصدق عليه عصير العنب، ولو لم يصدق عليه عصير الحصرم، كما لو امتزج مقدار من كل من العصيرين بالآخر، بحيث لا يصدق على المجموع عصير العنب، لانتفاء موضوع الحرمة والنجاسة حينئذ أيضا، وهو عصير العنب، وهذا المقدار يكفي في نفى الحرمة والنجاسة. [1]لبقاء موضوعهما صور امتزاج العصيرين‌ [2]أشار المصنف«قده»الى صور ثلاث‌[1]لامتزاج أحد العصيرين بالآخر، لأنهما إما أن يكونا نجسين بالغليان أو يكون أحدهما طاهرا والآخر نجسا، والطاهر إما ان يكون بعد ذهاب ثلثيه أو قبل الغليان رأسا فتكون الصور المفروضة على ترتيب المتن هكذا.
1-امتزاج عصير نجس بالغليان قبل أن يذهب ثلثاه بعصير طاهر بعد ذهابهما، ثم يذهب ثلثا المجموع.
2-امتزاج عصيرين نجسين بالغليان، قبل ذهاب ثلثيهما، ثم يذهب ثلثا المجموع.
3-امتزاج عصير طاهر لم يغل رأسا بعصير متنجس بالغليان، ثم يذهب ثلثا المجموع.
أما الصورة الأولى-و هي كما لو صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم غلى المجموع حتى ذهب ثلثاه.
فقد استشكل المصنف«قده»في طهارته، بل الأقوى عدم طهارته [1]ذكرناها على ترتيب المتن.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست