responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 351

(مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر

(مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس، ولا يحرم بالغليان[1]أما إذا وقعت تلك الحبّة

لو لاها كان الحكم بطهارة عصير القدر لغوا، وهذا المقدار يكفي في رفع اللغوية عن الحكم الوارد في النصوص، ولا نلتزم بالطهارة التبعيّة في بعضها الآخر، كعصير الثوب ونحوه، لأنها ليست موردا للروايات، ولا يشملها إلا الإطلاق مع الحاجة إلى تكلف زائد، وهو الالتزام بطهارة محله من الثوب والبدن تبعا لطهارة العصير الواقع عليهما، وهذا مما يحتاج إلى القرينة، وقرينة اللغوية لا تأتى فيه، لاندفاعها بغيره من أفراد العصير التي هي مورد النصوص، كعصير القدر، فتدبر.
نعم هناك طريق آخر للحكم بطهارة الثوب والبدن، وهو تبعيّتهما لطهارة عصير القدر[1]دون القطرات الواقعة عليهما، فإذا ذهب ثلثا ما في القدر يطهر ويطهر بتبعه كل ما جرت العادة بإصابة قطرات من القدر له، كثوب الطبّاخ أو يده، ويكون حاله حال آلات الطبخ، كالملعقة، والإناء التي توضع فيها، ونحو ذلك، دون لباس عابر السبيل ونحو ذلك من الأشياء الخارجة عن مزاولة العصير.
إلا أن الذي يسهّل الخطب هو أنه أنا لا نقول بنجاسة العصير بالغليان، بل غايته حرمة شربه، فلو قلنا بها لا يطهر الا بالغليان بالنار، فلا تنفع جفاف القطرات الواقعة على الثوب والبدن لا في طهارتها ولا في طهارة الثوب والبدن، ولا طريق للحكم بطهارتها، إلا بتبعيّة نفس العصير الذي تقاطرت منه هذه القطرات فيها، وفي محالها المتعارفة، فلاحظ. استهلاك العنب في الحصرم‌ [1]لانعدام موضوع النجاسة والحرمة بالاستهلاك، وهو عصير العنب، ولا أثر لغليان عصير الحصرم، وهذا ظاهر، إلا أن الحكم لا يختص بذلك، بل [1]كما أشار(دام ظله العالي)في تعليقته كما تقدم في أول البحث.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست