responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 350
. . . . . . . . . .

وهذا الوجه أيضا لا يجري في القطرات، وذلك لما ذكرناه آنفا من ورود الروايات لبيان حكم نفس العصير الغالي، دون القطرات الناضحة على الثوب والبدن، ولا يشملها إلا بإطلاق لصدق العصير عليها أيضا إلا أن شمولها لها تحتاج إلى مؤنة زائدة، وهي الحكم بطهارة محلّها، ولا دليل على ذلك إلا الإطلاق المذكور، وهو لا يكفي في إثبات حكم اللاّزم، لاحتياجه إلى القرينة، على تبعيّة المحل وهي مفقودة في المقام، وقرينة اللغوية تتدارك بغيرها، وهذا بخلاف نفس العصير الغالي في القدر ونحوه، فإنه مورد للروايات ولا مناص من دلالتها على طهارة مثل القدر وآلات الطبخ، والا لزم لغوية الحكم بطهارة العصير.
و هذه قاعدة كلية تجري في جميع الإطلاقات التي تحتاج في شمولها لبعض الأفراد إلى مؤنة زائدة، وقرينة خارجيّة، ومع عدمها لزم خروجها عن المطلق.
و من هنا لا نقول بحجيّة الأصول المثبتة-كما ذكرنا في الأصول-فإن شمول أدلة الأصول للأفراد التي يحتاج في ثبوت الحكم لها إلى مؤنة زائدة ممنوع فمثل دليل الاستصحاب-كقوله عليه السلام-«لا تنقض اليقين بالشك»لا يشمل الا ما كان المستصحب أثرا شرعيّا أو ذا أثر شرعي دون ما إذا كان الأثر مع واسطة غير شرعيّة، لاحتياج الحكم بثبوت الواسطة المذكورة إلى قرينة زائدة، لأنها ليست بنفسها موردا للاستصحاب وإنما يراد إثباتها من باب لغوية الحكم في ملزومها لو لا إثبات لازمها، ولكنه ممنوع لمنع شمول الإطلاق له، فيختص بما إذا كان مجرى الأصل بنفسه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي.
فتحصّل: أنه لا بد من التفكيك‌[1]بين أفراد العصير من ناحية الدلالة على الطهارة التبعيّة[1]في بعضها دون بعض، بان نلتزم بها في الأفراد التي هي مورد الروايات كعصير القدر ونحوه، فنقول بطهارة ظرفه تبعا، إذ [1]اى تبعيّة المحل للعصير الذي فيه.

[1]تعريض على المستمسك ج 2 ص 110.

ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست