responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 347
إذا لم يكن ممن يستحله[1]قبل ذهاب الثلثين.

(مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان‌

(مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه، أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، ولكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة، أو

فإن فرض السائل بقوله«ممن لا نعرفه. »يدل على ان المراد أنه لا يعرفه من حيث العدالة والوثاقة، فهو مجهول الحال، ومع ذلك أجابه (عليه السلام)بجواز قبول قوله بان ما في يده من العصير مطبوخ على الثلث، فلا يشترط الإيمان، ولا العدالة، والوثاقة.
نعم جاء في الصحيح المذكور قيد آخر، وهو أن لا يكون ممن يشربه على النصف‌[1]و إن أخبر أنه طبخ على الثلث، لمعرضيّة خبره حينئذ للكذب.
قال في صدر الحديث: «انه سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله، وهو يشربه على النصف؟فقال لا تشربه. »[2].
فالنتيجة: أنه لا بد في حجية قول ذي اليد في طهارة العصير وحليّته من عدم كونه ممن يشربه على النصف. وان لم يكن مستحلا له، سواء أ كان عدلا أو ثقة أم لا. [1]و لم يكن ممن يشربه، وإن لم يستحله كما جاء في صحيح معاوية بن عمار، على ما تقدم آنفا. [1]و جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين»: (و لم يكن ممن يشربه وان لم يستحله).

[2]الوسائل ج 17 ص 234 ح 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست