responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 348
ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعيّة المحل المعد للطبخ، مثل القدر، والآلات، لأكل محل، كالثوب والبدن ونحوهما[1].

حكم قطرات العصير على الثوب‌ [1]لو بنينا على أمرين«الأول»نجاسة العصير بالغليان«الثاني»طهارته بذهاب ثلثيه مطلقا ولو بغير النار ينفتح المجال للبحث عن طهارة الثوب أو البدن إذا قطرت عليهما قطرة من العصير بعد الغليان، ثم جفت، أو ذهب ثلثيها من حيث أنه هل يحكم بطهارتهما تبعا لطهارة تلك القطرة الجافة أو الذاهب ثلثاها من دون حاجة الى التبعيّة لما في القدر أو لا؟ وأما بناء على عدم طهارة العصير الغالي إلا بذهاب ثلثيه بالنار فلا مجال للبحث عن طهارة تلك القطرات الجافة، أو الذاهب ثلثاها بغير النار، ولا عن طهارة الثوب أو البدن المتنجس بها تبعا لطهارتها-كما هو واضح-إلا أن المصنف«قده»-حيث أنه يقول بكفاية ذهاب الثلثين ولو بغير النار- إختار أولا طهارة الثوب والبدن تبعا لطهارة تلك القطرات بالجفاف، أو ذهاب ثلثيها، ولكنّه استشكل ثانيا في ذلك، نظرا إلى أن المحل لو تنجس بها أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة، أو ذهاب ثلثيها، لعدم قيام الدليل على الطهارة التبعيّة في مطلق المحل، وإنما يختص بالمحل المعدّ للطبخ، مثل القدر والآلات، دون الثوب والبدن، والأمر كما أفاد.
توضيح ذلك: إن الحكم بالطهارة التبعيّة لشي‌ء لا يتم إلا بقيام دليل عليها، وما يمكن أن يستدل به على ذلك أمور ثلاثة لا يجري شي‌ء منها في إثبات الطهارة في الثوب والبدن تبعا لطهارة القطرة الغالية بالجفاف وان أمكن إجراء بعضها لإثباتها فيهما تبعا لطهارة ما في القدر من العصير[1] [1]و من هنا جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«يطهر بجفافه أو بذهاب»: فيه منع، نعم: القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوى، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان، كما مر).
يقصد بذلك التبعيّة لطهارة ما في القدر بذهاب ثلثيه، وهذا كما في ثوب الطباخ وبدنه، لأنه مما
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست