responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 346
قوله[1]و ان لم يكن عدلا،

اخبار ذي اليد بطهارة العصير [1]قد ذكرنا: أنه يجوز الاكتفاء بخبر الثقة وإن لم يكن العصير في يده، وبقي الكلام في اعتبار قول ذي اليد بطهارة العصير أو حليّته، وأنه هل يختص بما إذا كان مسلما عارفا-كما جاء في بعض الروايات-أو مسلما ورعا مؤمنا- كما في بعضها الآخر، أو لا يقيد بشي‌ء-كما هو الصحيح-إلا أن يكون في موضع الاتهام بما إذا كان ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين-كما في المتن-أو لم يكن ممن يشربه كذلك، وإن لم يستحله، كما هو الصحيح المنصوص، فإذا لا بد من ملاحظة الروايات الواردة حول ذلك فان بعضها يدل على اعتبار الإسلام والإيمان والورع.
موثقة عمار في حديث عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام)أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال(عليه السلام): إن كان مسلما ورعا مؤمنا(مأمونا خ ل)فلا بأس أن يشرب»[1].
و صحيحة على بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يصلى إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحلّ شربه؟قال: لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلما عارفا»[2].
و لكن يعارضهما ما هو صريح في قبول قول ذي اليد، وإن لم يكن من أهل المعرفة، وكان مجهول الحال، ومقتضى الجمع هو حمل القيود المذكورة في تلك على الرجحان.
كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث- قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه يشرب منه؟قال: نعم»[3].

[1]الوسائل ج 17 ص 235 في الباب 7 من الأشربة المحرمة ح 6، ح 7.

[2]الوسائل ج 17 ص 235 في الباب 7 من الأشربة المحرمة ح 6، ح 7.

[3]الوسائل ج 17 ص 234 في الباب 7 من الأشربة المحرمة ح 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست