responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 345
و يثبت بالعلم، وبالبيّنة، ولا يكفى الظن[1]و في خبر العدل الواحد إشكال[2]إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليّته، وحينئذ يقبل‌

أما الموضوعي فلعدم الشك في الأمور الخارجيّة لليقين بزوال ثلثي العصير«كما»و عدم زوالهما«وزنا».
و أما الحكمي-أعني الحرمة والنجاسة-فلأجل الشك في موضوعه لتردده بين ما هو زائل يقينا وما هو غير زائل يقينا-كما ذكرنا- هذا مضافا إلى أنه من الاستصحاب في الشبهة الحكميّة الذي لا نقول به-كما مرّ غير مرّة-و عليه لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الحلّ والطّهارة، ومقتضاهما هو الاكتفاء بذهاب الثلثين«كمّا»(الكيل والمساحة)و لا حاجة إلى التقدير بـ«الوزن»المتأخر زمانا عن التقدير بـ«الكم». [1]تقدم الكلام‌[1]في اعتبار العلم عقلا والبيّنة شرعا وعدم اعتبار مطلق الظن، لعدم دليل على اعتباره في البحث عما يثبت به النجاسة ولا حاجة الى الإعادة بعد ما أوضحنا الكلام في ذلك عند البحث عن طرق ثبوت مطلق النجاسات‌[2]. خبر العدل الواحد في العصير [2]قد مرّ غير مرة: أنه لا ينبغي الإشكال في حجيّة خبر العدل الواحد في الموضوعات كما هو حجة في الأحكام، لإطلاق أدلة اعتباره، إلا أن يرد دليل خاص على اعتبار التعدد في مورد خاص، كما في الزنا والخصومات، بل لا يشترط عدالة المخبر، ويكتفى بوثاقته لقيام السيرة عليه، وان لم يكن العصير في يده‌[1]. [1]و من هنا جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«الا ان يكون في يده»: (لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وان لم يكن العصير في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة، وان لم يكن عدلا).

[1]ج 3 ص 267.

[2]ج 3 ص 267.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست