responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 344
. . . . . . . . . .

ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: «ما طبخ على الثلث فهو حلال»[1].
فإنها صريحة في التقدير بالوزن ولكن للمناقشة فيها مجال أما أولا: فبضعفها سندا بـ«عقبة بن خالد»[2]لأنه لم يوثق وبـ«محمد بن عبد اللََّه» ان كان«محمد بن عبد اللََّه بن هلال»[1]كما هو الظاهر.
و ثانيا: فبضعفها دلالة لأن التقدير بالوزن مذكور في كلام السائل -و قد فرضه هكذا-لا الإمام(عليه السلام)و لا عبرة بالقيود المأخوذة في كلام غير المعصوم(عليه السلام)بل يمكن الأخذ بإطلاق جواب الإمام (عليه السلام)حيث قال(عليه السلام): «ما طبخ على الثلث فهو حلال» فإنه أعم من التثليث بـ«الوزن»أو«الكم».
فتحصل: أن الروايات التي قد يستدل بها على اعتبار«الوزن»فهي إما ضعيفة السند، أو هي مع ضعف الدلالة، فلا يمكن الاعتماد على الوجه الثاني كما انه لم يمكن الاعتماد على الوجه الأول-كما عرفت.
فإذا تصل النوبة الى الأصل العملي، لعدم تمامية الدليل الاجتهادي.
فنقول: قد يتوهم‌[4]ان مقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاء الحرمة والنجاسة إلى أن يحصل التثليث بـ«الوزن»لما عرفت من أنه أخص من التثليث بـ«الكم».
و يندفع: بان المقام من موارد الشبهات المفهوميّة التي لا يجرى فيها الاستصحاب الموضوعي، ولا الحكمي-كما مر غير مرّة-لأن منشأ الشك في البقاء انما هو الشك في المراد من ذهاب الثلثين، وأن المراد به هل هو التقدير بـ«الكم»أو«الوزن»، وهو من الدوران بين الأقل والأكثر في المفهوم، ولا يجرى فيه شي‌ء من الاستصحابين. [1]و لكنه من رجال كامل الزيارات ص 23 ب 5 ح 2، والظاهر أنه لا بأس بالسند.

[1]وسائل الشيعة ج 17 ص 236 في الباب 8 من الأشربة المحرمة، ح 1.

[2]الا انه من رجال كامل الزيارات ص 26 ب 6 ح 5.

[4]المستمسك ج 2 ص 107.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست