responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 338
و تقدير الثلث والثلثين إما بالوزن‌[1]أو بالكيل، أو بالمساحة[1].

(الثالثة): في أن المحلّل أو المطهّر يختص بذهاب الثلثين بالنار فقط، ولا يعمّان التثليث بغيرها، كالشمس والهواء، أو بنفسه، خلافا للمصنّف «قده»حيث عمّمهما لمطلق التثليث، ولو كان بغير النار[2]. تقدير الثلث‌ [1]هذه«جهة رابعة»تعرض لها المصنف«قده»في مطهريّة تثليث العصير، وهي في كيفيّة الحصول على ذلك، وقال«قده»إنه يقدّر بأحد أمور ثلاثة، إما الوزن، أو الكيل، أو المساحة، وكأنه تبع في ذلك ما في الجواهر[3]حيث قال«و المعتبر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن كان الأحوط الأوّلين، بل قيل الأوّل»فالعبرة بالصدق بالجميع-كما أشار إليه«قده».
و لكن يرد عليه أنه لا بد في صحة التخيير بين أمرين، أو أمور من كون النسبة بينها العموم من وجه كي يمكن تحقق أحدها دون الآخر، وأما إذا كانت النسبة بينها التساوي أو العموم والخصوص المطلق فلا معنى للتخيير، أما في صورة التساوي فواضح، لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، فكلما تحقق هذا تحقق ذاك فلا معنى للتخيير، الا من حيث التعبير واللفظ، وأما في صورة العموم المطلق فلكفاية تحقق العام وان لم يتحقق الخاص، فلو تقدم زمان حصول العام على الخاص كفى في حصول الغرض، ولم يكن حاجة الى حصول الخاص حينئذ، وكان لغوا في حصول الغرض، لأنه من تحصيل [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«إما بالوزن»: (لا عبرة به، وانما العبرة بالكيل والمساحة ويرجع أحدهما إلى الآخر). [2]و من هنا جاء في تعليقته على قول المصنف«قده»«و لا فرق بين أن يكون»: (قد مرّ الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار).

[3]ج 6 ص 292.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست