responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 337

(السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي‌

(السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي، على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وان كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال. ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء[1]كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة-على القول بها-بين المذكورات، كما ان في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها، والحلية بعد الذهاب كذلك، اى لا فرق بين المذكورات[1].

[1]يقع الكلام في مطهرية ذهاب الثلثين في العصير في جهات تقدم البحث عنها[2]في نجاسة الخمر، وقد أشار المصنف«قده»إليها هنا أيضا، ونقتفى أثره على وجه الإجمال والإشارة الى ما سبق.
(الأولى): في أن مطهّرية ذهاب ثلثي العصير مبنيّة على القول بنجاسته بالغليان، ولكن قد تقدم منه«قده»و منّا: أنّ الأقوى عدم نجاسته بذلك، ولا يؤثّر إلا الحرمة.
(الثانية): في أن الغليان مطلقا يوجب الحرمة أو هي مع النجاسة -على القول بها-سواء أ كان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو غيرهما وأنه لا وجه للتفصيل بين الغليان بنفسه فينجس وبالنار فيحرم فقط كما عن ابن حمزة في الوسيلة[3]و أما الحرمة بمجرد النشيش وان لم يصل الى حد الغليان فقد تقدم‌[4]منعها وان كان أحوط. [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«و لا فرق بين أن يكون»: (قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار)و يعنى ما مرّ منه(دام ظله)في تعليقته(دام ظله)على المسألة الأولى من مسائل نجاسة الخمر المختصة بأحكام العصير، لاحظ ج 3 من كتابنا ص 190.

[2]في المسألة الأولى من مبحث نجاسة الخمر ج 3 من هذا الكتاب ص 147 وما بعدها.

[3]تقدم الكلام في ذلك في ج 3 ص 182 في ذيل المسألة الأولى من مسائل نجاسة الخمر.

[4]في ج 3 من كتابنا ص 192-194.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست