responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 332

(مسألة 7)تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة

(مسألة 7)تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة[1]و لذا لو وقع مقدار من الدّم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة، فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء[1].

المصنف«قده»-فلا ينبغي أن يفرق بين تنجس العصير بالخمر أو غيره أيضا، فلا بد من الحكم بالطهارة فلا كلا الفرضين لإطلاق روايات الانقلاب كما عرفت‌[2]. الفرق بين الاستهلاك والاستحالة [1]أما الفرق الموضوعي بينهما فظاهر، لأن الاستهلاك عبارة عن تفرق أجزاء الشي‌ء في غيره على نحو انعدامه فيه-عرفا-و ان بقي على حقيقته واقعا، فإنه مأخوذ من الهلاك، وهو بمعنى زوال الشي‌ء وانعدامه. وهذا كقطرة دم وقعت في كرّ من الماء، فإنها تزول وينعدم-عرفا-و بانعدامها يزول حكمها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وأما الاستحالة فهي عبارة عن تبدل الصورة النوعيّة وتحوّلها من صورة إلى أخرى، فتزول الأولى، وتحدث الثانية، وان بقيت المادّة المشتركة بينهما، لاتحاد أصل الوجود في الصورتين، وإنما التبدّل في مراتبه-كما قرر في محله-فعند تبدّل الصورة النوعيّة-كتبدل الدم إلى النطفة، ومنها إلى الإنسان-مثلا-بحيث يصح أن يقال إن الإنسان [1]لا ينبغي الحكم بنجاسته لاختصاص النجاسة ببول الحيوان، وأما البول المحال من البخار أو الماء فلا دليل على نجاسته فهو مغاير للبول المحال الى البخار، ويكون نظير الدّم المخلوق ساعة والموجود تحت الأحجار حيث حكم بطهارته. [2]و أشار«دام ظله»في التعليقة أيضا الى ذلك حيث علّق على قول المصنف«قده» «بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات»(مر حكم ذلك آنفا)و يقصد بذلك ما ذكره دام ظله في التعاليق السابقة من عدم أثر للنجاسات الخارجيّة الملاقية للخمر، أو المستهلكة فيه.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست