responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 331
. . . . . . . . . .

الوجود والعدم شرّعت على موضوعاتها الخاصة، فلا تقبل الشدّة والضعف في محل واحد وعليه لو صار العصير المتنجس خمرا يكون نجسا لخمريّته، لانه خمر حينئذ، وليس هناك الا هذا العنوان، ولا أثر لملاقاته للنجس سابقا، لزوال موضوعه واتحاده مع الخمر وجودا سواء أ كان متنجسا بالخمر أو غيره، لاتحاد الجنس مع النوع في الوجود.
و إن شئت فقل: إن العرف لا يرى في أمثال المقام مما لم يجتمع فيه عين النجاستين واستهلكت إحداهما في الأخرى أو لاقتها فقط وجود نجاستين إحداهما عرضيّة قائمة بالجنس أعنى«جسم الخمر»لملاقاته مع النجس، حيث أن موضوع النجاسة في المتنجسات هو ذات الجسم والثانية نجاسة ذاتية قائمة بالنوع أعنى عنوان الخمر، لاتحاد وجودهما حينئذ، لتحقق الجنس في ضمن النوع ووحدة وجودهما خارجا، فلا يكون قابلا لعروض نجاستين تزول إحداهما بالانقلاب، وتبقى الأخرى-كما يزعم المصنف«قده»-بل لا يرى العرف في مثله إلا نجاسة واحدة وهي نجاسة الخمر وهي تزول بانقلابه خلاّ.
هذا مضافا الى ما ذكرناه أيضا من شمول إطلاق روايات التخليل لما إذا تنجس العصير أو التمر أو العنب بنجاسة خارجيّة، ولو كانت غير الخمر، كيد الكافر ونحوه، مما لا يبالي الخمّارون بملاقاته للتمر والعنب والعصير.
هذا كله مبنى على ما ذكرناه من ان النجاسة الخمريّة تزيل أثر سائر النجاسات سواء أ كانت بالملاقاة أو الاستهلاك، فلو انقلب الخمر خلا يطهر مطلقا سواء تنجس عصيرة بالخمر أو بغيره من النجاسات.
و أما بناء على مسلك المصنف«قده»من عدم زوال أثر سائر النجاسات بالانقلاب-كما هو صريح عبارته في هذه المسألة وقبلها-فلا وجه للتفصيل بين تنجس العصير بالخمر أو غيره من النجاسات لوحدة ملاك المنع وهو إمكان فرض تعدد النجاسة في كلا الفرضين لقيام النجاسة العرضية بجسم الخمر، سواء أ كانت خمريّة أو غيرها، وقيام النجاسة الذاتيّة بعنوان الخمر، وحقيقته النوعيّة والحاصل: أنه لو قلنا بتعدد موضوع النجاستين (العرضية والذاتية)و عدم اندكاك إحداهما في الأخرى-كما هو مذهب‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست