responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 333
و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير، أو عرق العذرة، أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق، وكان فيه آثار ذلك الشي‌ء وخواصه يحكم بنجاسته، أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عدّ حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيّة أخرى، يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس.

كان ترابا ثم صار نطفة ثم صار إنسانا، كما أشير إليه في قوله تعالى‌ { «أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى‌ََ» } [1].
و هذا هو الفرق بينهما موضوعا وأما الفرق الحكمي بينهما فهو ما أشار إليه في المتن من عود حكم النجاسة إذا عاد المستهلك، لإعادة الحكم بإعادة موضوعه، وعدم عوده لو عاد المستحال عنه، لأن الثانية غير الأولى.
فمن باب المثال: لو استهلكت قطرة الدم في الكر، ثم أخرجت عنه بآلة معدّة لذلك يحكم بنجاستها، لأنها نفس القطرة السابقة أخذت من ألما وبعودها يعود حكمها، وأما لو أحيلت الى الماء-مثلا-ثم انقلبت دما لم يحكم بنجاستها، لاختصاص النجاسة بدم الحيوان، وهذا الدم ليس بدم الحيوان، وإنما هو دم محال من الماء، ويكون كالدم المترشح من الأشجار أو الموجود تحت الأحجار فهو غير الدم الأول، فيحكم بطهارته، وان كان الأول محكوما بالنجاسة لتغايرهما حقيقة.
و من هنا يظهر المناقشة في مثال ذكره المصنف«قده»من استحالة البول بخارا، ثم ماء فان هذا الماء وان لم يحكم بنجاسته أيضا-كما أفاد-إلا أنه ليس بإعادة للبول السابق ولا يصدق عليه عنوان البول، كي يتوهم‌[1] عروض النجاسة عليه. [1]و إن أمكن دفعه بأنه لا يحكم بنجاسته أيضا، وان صدق عليه عنوان البول، لأن النجس بول الحيوان دون أى بول وان كان مصنوعا من الماء ونحوه، فيكون نظير الدّم المترشح من الأشجار أو الموجود تحت الأحجار، ونحو ذلك.

[1]سورة 75 الآية: 35

ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست