responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 330

(مسألة 6)إذا تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب خلا

(مسألة 6)إذا تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب خلا، لا يبعد طهارته، لأن النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمريّة[1]بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات، فان الانقلاب الى الخمر لا يزيلها، ولا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.

للاستصحاب، ولم يتضح لنا وجه لما قيل‌[1]في المقام من جريان الاستصحاب فيما عدا الخمر من النجاسات. حكم تنجس العصير قبل الانقلاب‌ [1]لو تنجس العصير قبل صيرورته خمرا فهل يطهر بانقلابه خلا بعد ذلك؟ فصلّ المصنف«قده»بين ما إذا تنجس العصير بالخمر، أو غيره، فقال في الأول أنه يطهر بانقلابه خلاّ، دون الثاني.
و قال في توجيه ذلك إن النجاسة العرضيّة في الفرض الأول تصير ذاتيّة، لاتحادهما في النوع، وهو نجاسة الخمر، فتضمحل الأولى في الثانية، ثم تزول بالانقلاب، وهذا بخلاف الفرض الثاني، لاختلاف نوع النجاسة فيه، كما إذا تنجس العصير أولا بالدّم-مثلا-ثم صار خمرا، فإن نجاسة الدّم لا تضمحل في نجاسة الخمر فيبقى أثرها بعد الانقلاب أيضا، فلا يحكم فيه بالطهارة.
أقول: قد تقدم في صدر البحث أن وصول نجاسة خارجية إلى الخمر لا يمنع عن مطهّرية الانقلاب مطلقا، سواء كانت من نوعه أم لا، لما ذكرناه من زوال أثر النجاسات الملاقية للعصير، أو الخمر، أو المستهلكة فيه مطلقا، لعدم إمكان الشدّة والضعف في النجاسة، إذا لم تكن أعيانها موجودة في محل واحد، واستهلكت بعضها في بعض، لأنها حكم شرعي يدور أمرها بين‌

[1]المستمسك ج 2 ص 103.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست