responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 329
. . . . . . . . . .

وثمرة الفرق المذكور بينهما هو ما أشار إليه في المتن من أن الاستحالة تكون مطهرة للمتنجسات أيضا، كأعيان النجاسات، فلو تبدّلت الصورة، النوعيّة في متنجس يحكم بطهارته أيضا، كما إذا تبدل الماء المتنجس الى جسم النبات بالسقي، أو الخبز المتنجس الى لحم حيوان مأكول اللحم بالأكل، ونحو ذلك، لان موضوع النجاسة في المتنجسات وان كان ذات الجسم، دون وصفه العنواني، كعنوان«الماء»أو«الخبز»الا أنه مع ذلك لو زالت صورتها النوعيّة وتبدّلت إلى أخرى تغاير الأولى حقيقة-كما في المثالين-تزول حكمها أيضا، دون ما إذا زالت عناوينها الخاصة، كما إذا اطحنت الحنطة المتنجسة أو طبخت خبزا وهذا بخلاف الانقلاب، فإنه لا يكون مطهّرا إلا لأعيان النجاسات، لأن موضوع الحكم فيها هو الوصف العنواني، كعنوان البول والدم والخمر ونحو ذلك فإذا زال بالانقلاب يزول حكمه، وان كان ذات الجسم باقيا، ولم تتبدل الصورة النوعيّة، كالخمر ينقلب خلا. فمطهرية الاستحالة تكون أعم من الانقلاب، وهذا حكم جار في جميع أعيان النجاسات، ولا يختص بالخمر المنقلب خلا-كما هو واضح- وهذا اصطلاح جرى عليه الفقهاء تمييزا بين النجاسات والمتنجسات من ناحية اختلاف موضوع حكمهما، ولا مشاحة، ولو شئنا لعكسنا التعبير، وعبّرنا عن تبدل موضوع النجاسات العينيّة بالاستحالة وعن تبدله في المتنجسات بالانقلاب، لما عرفت من اتحاد اللفظين-لغة-و من هنا ترى كثيرا ما يعبّرون عن موارد الانقلاب بالاستحالة في أعيان النجاسات.
و كيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المراد، وهو زوال الحكم بزوال موضوعه، سواء في النجاسات والمتنجسات، فيطهر الشي‌ء إذا تبدّل عن الموضوع النجس الى الموضوع الطاهر.
و ظهر بما أوضحناه: أنه لا مجال لاستصحاب النجاسة في شي‌ء من موارد النجاسات لو انقلبت إلى حقيقة أخرى-بالمعنى المذكور-اى زال وصفها العنواني الذي هو موضوع للحكم بالنجاسة فيها، سواء الخمر يتبدل خلا، أو البول-مثلا-يتبدل ماء، ونحو ذلك، لزوال الموضوع عرفا، فلا مجال‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست