responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 326

(مسألة 3)بخار البول أو الماء المتنجس طاهر

(مسألة 3)بخار البول أو الماء المتنجس طاهر[1]فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم. بنجاسة السقف.

بامتزاجه بغيره أو الاستهلاك فيه بقي على النجاسة والحرمة، والظاهر أن مراد المصنّف«قده»في هذه المسألة هو الفرض الثاني دون الأول-كما ذكرنا. حكم بخار البول‌ [1]ما ذكر في المتن يكون من مصاديق الانقلاب، بل الاستحالة، لتبدّل الصورة النوعيّة فيهما، لمغايرة البخار مع البول أو الماء المتنجس-في نظر العرف-فالماء المتحصل من بخارهما-كالقطرات النازلة من سقف الحمام- يكون ماء جديدا طاهر لا محالة، لحصوله من طاهر وهو البخار، إلا إذا عرضته النجاسة بملاقاة نجس آخر، كسقف الحمام لو علمنا بنجاسته، ومغايرة البخار لمنشإه يكون أوضح من مغايرة الغبار لمنشإه، كما أن المغايرة بين البول والماء المتحصل من بخاره أظهر من المغايرة بين الماء المتنجس، والماء المتحصّل من بخاره، إذ لعله يتوهم اتحاد المائين في الفرض الثاني وان توسطهما حالة البخارية، وهذا التوهم وإن كان فاسدا في نفسه، لما ذكرناه من تحقق المغايرة بين الماء وبخاره، إلا أنه لا يجري في الماء المتحصل من بخار البول، لوضوح مغايرة البول مع الماء المتقاطر من بخاره، ويكون نظير الماء المتقاطر من بخار ماء الرّمان-مثلا-و قد تقدم الكلام في هذه المسألة[1].

[1]ج 1-ص 44-45.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست