responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 325
. . . . . . . . . .

صورة الامتزاج، فيحرم شرب المجموع للنجاسة العرضيّة حتى لو صدق عليه الخمر، لأن المفروض زوال سكره، وإذا زال سكره زالت نجاسته، لأن العبرة في حرمته ونجاسته بإسكاره، لا باسمه، كما دل عليه النص‌[1]من أن اللََّه تعالى لم يحرم الخمر لاسمه وإنما حرمه لإسكاره.
هذا كله فيما تقتضيه القاعدة في هذا الفرع، ومقتضاها عدم الحكم بالطهارة في الخمر الزائل سكره بالامتزاج أو الاستهلاك فيبقى على الحرمة.
و يؤكده جملة من الرّوايات أيضا.
(منها)رواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصيّب عليه الماء حتى تذهب عاديته، ويذهب سكره؟فقال: «لا واللََّه ولا قطرة قطرت في حبّ إلا أهريق ذلك الحب»[2].
فان السؤال فيها وان كان عن امتزاج الخمر بالماء، إلا أن الإمام (عليه السلام)أجاب بالمنع وأمر بإهراقه حتى في صورة استهلاكه في غيره، كاستهلاك القطرة في الحبّ.
و(منها)رواية ذكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيها لحم كثير، ومرق كثير قال: فقال: «يهراق المرق أو يطعمه أهلّ الذمة. »[3].
و هذه كسابقتها في الدلالة على المنع في صورة الاستهلاك.
و(منها)رواية أبي بصير عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «ما يبل الميل ينجّس حبّا من ماء يقولها ثلاثا»[4].
تحصّل من جميع ما ذكرناه في هذا المقام انه لو زال سكر الخمر بالانقلاب يطهر، ويحل سواء انقلب إلى الخل أو غيره وأما إذا زال سكره

[1]الوسائل ج 17 ص 242 في الباب 9 من الأشربة المحرمة ح 16.

[2]الوسائل ج 17 ص 272 في الباب 18 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 والباب 26 ح 2 ص 287.

[3]الوسائل ج 17 ص 286 في الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1.

[4]الوسائل ج 17 ص 275 في الباب 20 من الأشربة المحرمة ح 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست