responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 327

(مسألة 4)إذا وقعت قطرة خمر في حب خلّ‌

(مسألة 4)إذا وقعت قطرة خمر في حب خلّ، واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخلّ إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه[1].

استهلاك قطرة من الخمر في حبّ الخلّ‌ [1]إذا وقعت قطرة خمر في حبّ من الخلّ واستهلكت فيه تنجس الحبّ لا محالة، لملاقاته مع الخمر، ولا دليل على مطهريّة الاستهلاك.
و أما لو انقلبت بوقوعها فيه فهل يطهر أولا؟فصّل المصنف«قده» بين ما إذا انقلبت خلاّ بمجرد الوقوع فيه، وما إذا انقلبت بعده فحكم في الفرض الأول بالطهارة دون الثاني، ولعلّه«لتوهم»أن زمان الملاقاة في الأول هو زمان الانقلاب، فلا ملاقاة مع النجس، وهذا بخلاف ما إذا انقلبت بعد الوقوع فيه، لتحقق الملاقاة مع النجس حينئذ في زمان سابق فيتنجس الخلّ لا محالة«و يدفعه»: أن الملاقاة كما تكون سببا للانقلاب، ومقارنا معها زمانا وان تأخر عنها رتبة كذلك تكون علّة لتنجس ملاقيه، وهو الخلّ وان تأخر عنها رتبة أيضا، فيتنجس الخلّ لا محالة، أيضا ولو انقلبت قطرة الخمر بملاقاته، وبمجرد الوقوع فيه الى الخلّ، هذا هو مقتضى قاعدة الملاقاة.
و أما الأخبار المتقدمة الدالة على مطهّريّة الانقلاب ولو بالعلاج بالخلّ، فلا تشمل المقام، لاختصاصها بما إذا كان الخل الموجب للانقلاب تابعا للخمر، وعدّ من تخليل الخمر بالخل كما إذا صبّ في حب الخمر مقدار قليل من الخلّ، لا العكس كما هو مفروض الكلام هنا، لأن القطرة من الخمر تعد من توابع حب الخلّ الذي وقعت فيه فالصحيح هو الحكم بنجاسة حب الخلّ سواء استهلكت قطرة الخمر بوقوعها فيه، أو انقلبت الى الخل بعد وقوعها فيه بزمان أو حينه، والوجه في الكل هو تنجس الخلّ بملاقاة الخمر[1].

[1]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»: «إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه»(بل حتى إذا علم ذلك)

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست