responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 324
. . . . . . . . . .

«قده»حيث أنه عدّ«الخامس»من المطهّرات«الانقلاب»و مثّل له بانقلاب الخمر خلا-كما سبق-و كذلك يأتي منه«قده»في«المسألة الخامسة»جعل الانقلاب في مقابل الاستحالة، وقال باختصاص الأول بالنجاسات، وعموم الثاني للمتنجسات أيضا.
و كيف كان فالأمر سهل بعد عموم القاعدة والروايات في معرفة حكم الانقلاب.
هذا كله في«الفرع الأول»، إلا أن المصنف«قده»لم يردها في هذه المسألة-كما توهم‌[1].
و أما«الفرع الثاني»ففي زوال سكر الخمر بامتزاجه في غيره بأن صارت طبيعة ثالثة لا يصدق عليه عنوان الخمر، ولا الممتزج به، أو استهلكت فيه، وصدق على المجموع عنوان المستهلك فيه، فهل يطهر بذلك ويحكم بحليّته أولا.
و هذا هو الذي أراده المصنف«قده»في هذه المسألة، والصحيح هو ما ذكره من عدم الطهارة والبقاء على الحرمة حينئذ.
و الوجه فيه ظاهر لعدم تحقق الانقلاب كي ينقلب حكمه الى الطهارة-في هذا الفرض-غاية الأمر حصول امتزاج الخمر بغيره، أو استهلاكه فيه، فيتنجس الممتزج به أو المستهلك فيه بملاقاته لا محالة، فيحرم شربه من جهة النجاسة العرضية، وإن لم يصدق عليه عنوان الخمر، فالخمر ممتزج أو مستهلك في الشي‌ء النجس.
و من الظاهر أن الانقلاب غير الامتزاج أو الاستهلاك، لأن الأول عبارة عن تبدّل الشي‌ء وزواله حقيقية، فيزول حكمه لا محالة وكان هذا هو مفروض كلامنا في«الفرع الأول»و أما«الفرع الثاني»فالمفروض فيه امتزاج الخمر بغيره أو استهلاكه فيه، وهذان لا يوجبان الا تفرق أجزاء النجس-كالخمر-في غيره، مع غلبة الغير عليه تارة وعدمها اخرى، ولو صدق عنوان ثالث على المجموع، ولكن مع ذلك يبقى الخمر على حقيقته، لا سيما في‌

[1]المستمسك ج 2 ص 100.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست