responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 323
. . . . . . . . . .

وأما الروايات الواردة في التخليل فبعضها وإن اختصت بانقلاب الخمر خلا، سئوالا وجوابا، -كما قيل-إلا أن بعضها تعم انقلابه الى مطلق مائع آخر، ولو لم يكن خلاّ.
كموثقة عبيد بن زرارة المتقدمة لقوله(عليه السلام)فيها: «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس»[1].
فإن السؤال فيها وان كان عن جعل الخمر خلا، إلا أن جوابه (عليه السلام)دال على كفاية مطلق التحوّل عن الخمرية، ولو كان المتحول اليه غير الخلّ.
و كصحيحة على بن جعفر المروية في كتابه في جواب السؤال عن صيرورة الخمر خلا، لقوله(عليه السلام)فيها«إذا ذهب سكره فلا بأس به»[2].
لدلالته على كفاية زوال السكر الملازم لزوال عنوان الخمريّة، ولو انقلب الى غير الخلّ، وهذه تدل على مطهّرية الانقلاب في مطلق المسكرات، ولو غير الخمر المراد به المتخذ من العنب خاصة، لدلالتها على أن ملاك الحرمة والنجاسة انما هو السكر، فإذا زال زال حكمه، وصار حلالا وطاهرا.
فتحصل مما ذكرناه: أن مقتضى إطلاق بعض روايات الانقلاب هو مطهّريّة انقلاب الخمر، بل مطلق المسكرات الى مطلق الأعيان الطاهرة ولو كانت غير الخلّ ولا مانع من العمل بهذه الإطلاقات وأما ما استظهر من عدم عمل الأصحاب بهذه الظواهر، وبنائهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلا لا غير، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، لعدم دليل على ذلك، بل الظاهر من كلماتهم هو التعميم، سواء في المنقلب عنه، أو المنقلب اليه.
و مما يشهد بذلك عدّهم الانقلاب من المطهّرات على وجه الإطلاق، وإنما يذكرون«انقلاب الخمر خلا»من باب المثال، تبعا للروايات، وللغالب في انقلاب الخمر، فإنه ينقلب إلى الخل غالبا ومنهم المصنف‌

[1]تقدمت ص 319

[2]الوسائل ج 17 ص 297 ج 9.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست