responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 322
. . . . . . . . . .

عنه، ولا للمنقلب إليه، فالخمر إذا انقلب خلا أو الى طاهر آخر حكم بطهارته، كما أنه لو انقلب البول-مثلا-الى الماء حكم بطهارته.
نعم يفرق بين الانقلاب والاستحالة من ناحية أخرى، وهي اختصاص الأول بأعيان النجاسات وعموم الثاني للمتنجسات-كما يأتي الإشارة إليها من المصنف«قده»أيضا في«المسألة 5»-و الوجه في ذلك هو ما تقدم‌[1]و يأتي من أن موضوع الحكم في النجاسات هي العناوين الخاصة، كعنوان الدم، والبول، والخمر، وهي تزول بالانقلاب فيزول حكم النجاسة.
و هذا بخلاف المتنجسات، فان موضوع النجاسة فيما هو ذات الجسم، وهو باق في كلتا الحالتين، فلا تأثير لانقلاب العنوان فيها، كما لو تبدّلت الحنطة المتنجسة خبزا نعم تؤثر فيها الاستحالة فقط، لأنها عبارة عن تبدّل الحقيقة النوعيّة، كما يأتي توضيحه في ذيل المسألة الخامسة.
فتحصل: أن مطهرية الانقلاب لا تختص بانقلاب الخمر خلا، بل لا تختص بالخمر فتعم مطلق النجاسات، وهذا حكم على القاعدة لا نحتاج فيه الى تعبد شرعي وإنما احتجنا إليه من جهة أخرى، وهي الطهارة التبعيّة لإناء الخمر، نعم هي تختص بالخمر، لاختصاص الروايات بتخليل الخمر، ولو لاها كان مقتضى القاعدة تنجّس الخلّ بملاقاة إناء الخمر، ولكن لمّا دلت على حصول الطهارة الفعليّة للخلّ، ولم يمكن ذلك إلا مع طهارة الإناء تبعا-كما سبق-حكمنا بحصول الطهارة التبعيّة لإنائه إلا أنه لا يمكن التعدي الى غير الخمر من النجاسات، لمنع القياس، وعدم العموم ومن المعلوم أن النجاسة الطارئة تكون حينئذ عرضيّة، لا ذاتية، وكلامنا في تأثير الانقلاب في زوال النجاسة الذاتيّة بحيث لو لم نقل بنجاسة الخمر لم نحتج الى التعبّد بالروايات فيها أيضا، واكتفينا بزوال الحرمة بالانقلاب.
هذا كله ما تقتضيه القاعدة الكلية في مطهريّة الانقلاب عن النجاسة الذاتية.

[1]في ص 286.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست