responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 321

(مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر

(مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر، وبقي على حرمته[1].

حكم زوال سكر الخمر بالامتزاج‌ [1]لا يخفى: أن زوال سكر الخمر يكون بأحد أمرين«أحدهما» انقلابه إلى حقيقة أخرى كالخل أو غيره«ثانيهما»امتزاجه بغيره-كالماء- والأول مطهّر له، دون الثاني، فهنا فرعان ربما يختلط[1]أحدهما بالآخر.
و المصنف«قده»انما أراد الثاني دون الأول، فنتكلم في الفرعين توضيحا للحال.
أما«الأول»ففي زوال سكر الخمر بانقلابه الى غير الخلّ، كما لو انقلب ماء-مثلا-فهل يحكم بطهارته وحليّته في هذه الحالة كما يحكم بهما في حالة انقلابه خلا.
و هذا مبنيّ على عموم مطهّرية الانقلاب.
ربما يقال‌[2]: ان القدر المتيقن من مخالفة القواعد هو تخصيص مطهريّة الانقلاب بانقلاب الخمر خلا، لا غير، لاختصاص الروايات المتقدمة بذلك، ومن هنا اختصت كلمات الأصحاب به أيضا، بدعوى‌[3]بنائهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلا، لا غير، فهناك تحديد من الناحيتين المنقلب عنه والمنقلب إليه، وان هذا هو الذي يقتضيه ظاهر كلامهم في مطهرية الانقلاب في التخليل.
أقول: إن مطهّريّة الانقلاب حكم كلى تنطبق على القواعد الأوليّة من دون حاجة الى الروايات وذلك، لان الانقلاب عبارة عن تبدل موضوع أعيان النجاسات إلى غيرها، فبتبدلها يتبدّل الحكم لا محالة، فإذا انقلبت الى عين طاهرة حكم بطهارتها مهما كانت المنقلب إليها، فلا خصوصية للمنقلب‌

[1]لعله إشارة إلى ما وقع في المستمسك ج 2 ص 100.

[2]كما في الجواهر ج 6 ص 290 س 9-10.

[3]المستمسك ج 2 ص 100.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست