responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 320
و كذا إذا صار خمرا[1]ثم انقلب خلاّ.

[1]لو صار العصير المتنجس خمرا في الأثناء، ثم انقلب خمرا، فهل يطهر بذلك أولا؟ذكر الماتن«قده»انه لم يطهر، كالفرع السابق، أعني صورة عدم صيرورته خمرا في الأثناء، وهذا مبنى على ما تقدم منه«قده»من اعتبار عدم وصول نجاسة خارجيّة إلى الخمر، لاختصاص روايات التخليل بارتفاع النجاسة الخمريّة، دون غيرها، والمفروض في المقام وجود نجاسة زائدة.
و لكن قد عرفت: أن النجاسة لا تكون قابلة للشدّة والضعف، فإذا تبدّل العصير المتنجس خمرا لا تكون هناك إلا النجاسة الخمرية، ولا أثر لتنجس العصير بعد صيرورته خمرا، فيكون المقام نظير وقوع قطرة من البول في الخمر المنقلب خلا-كما سبق-بل أولى بالطهارة، لأن نجاسة العصير تكون عرضيّة فإذا لا مانع من شمول أخبار التخليل لمثله، فلا مجال لاستصحاب النجاسة[1]بعد عموم الأخبار.
هذا مضافا إلى ما ذكرناه من شمول النصوص المذكورة لصورة مباشرة الخمور المخللة ليد الكفرة الصانعين لها حزما، ولا يمكن تخصيصها بغيرها مع كثرة الابتلاء بها في زمن صدور الروايات المذكورة.
نعم: لا بد من إفراغ الخمر المذكور في إناء آخر قبل صيرورته خلاّ، وذلك لتنجس الإناء الأول بملاقاة العصير المتنجس، فيتنجس الخلّ المحال من الخمر بملاقاته، ولا دليل على التبعيّة في طهارة الإناء فيما إذا كان الإناء متنجسا بغير الخمر[1]. [1]و قد جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«ثم انقلب خلا»: (الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس سابقا).

[1]كما أفاد في المستمسك ج 2 ص 100.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست